المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى انه تقدّم بعد التنسيق مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى بشكوى جزائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار في موضوع" إقدام المدعو كمال شحيتلي، الذي ينتمي، بحسب سجل نفوسه لا غير، الى الطائفة الشيعية، على نظم قصائد شعر بالمحكيّة ونشرها على صفحته على الفايسبوك تعرّض فيها بالإساءات المتعمدّة الى طائفة الموحدين الدروز بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها".
واعتبر المرتضى انه " لا يمكن التساهل مع مثل هذه الأفعال المسيئة لطائفةٍ نقدّر ونجلّ، هذا فضلاً عن أن هذه الأفعال لا تخدم، هي ونتائجها، الاّ مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يسعى حثيثاً لبث الفتن بين المكوّنات اللبنانية إضعافاً لساحتنا الداخلية، كما أكّد المرتضى ان هذه الأفعال ليست جرائم عادية وانما ترقى الى درجة الجنايات التي سوف تفضي الى حساب مرتكبها حساباً عسيراً".
وجاء في الشكوى ما يلي:
" جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز الموقّرة
شكوى مقدّمة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال: القاضي محمد وسام المرتضى ضد
المواطن اللبناني المدعو كمال شعيتلي
الجرائم موضوع الشكوى: القيام بالدعاية الرامية إلى إضعاف الشعور القومي وإلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية (المادة 295 من قانون العقوبات) وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية (المادة 317 من قانون العقوبات).
أولًا: في الوقائع
وسط لهيب ما يعانيه لبنان واللبنانيون من عدوان إسرائيلي همجي لم يوفّر بشرًا ولا أثرًا ولا بيئةً طبيعية، ينبري بعضُ الغوغائيين المتفصّحين إلى خطابات وتدويناتٍ وأقوال ينشرونها علنًا حيث أمكنهم، ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يتعرّضون فيها للسلم الأهلي، ويسيئون إلى علاقات اللبنانيين بعضِهم ببعض، أفرادًا وجماعات.
من مثل ذلك ما أقدم عليه منذ أيام المدعو كمال شعيتلي، بنشره تباعًا عبر صفحته على تطبيق Facebook زجلاً او شعراً محكياً يتناولُ فيها بالإساءات المتعمدّة عائلة روحية لبنانية كريمة، بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها، بسبب خلافٍ شخصي حصل بينه وبين أحد أبنائها كما يستشَفُّ من تلك القصائد وفقاً لما تبيّنه الأوراق المرفقة.
هذه الأقوال تركت بالفعل في نفوس مرجعيات طائفة الموحدّين الدروز وابنائها، كما في نفوس غيرهم ونحن منهم، شعورًا بالرفض والغضب وهي قد تستجلب ردّات فعلٍ متبادلة قد تؤدي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه،
ولأنه لا ينبغي، في هذه الظروف بالتحديد، أن يُتَغاضى عن أي إساءة إلى السلم الأهلي، ولا سيما باستخدام أدوات التراث اللبناني الأصيل كالزجل الذي يسري وينتشر بسرعة بين المواطنين، كان لا بد من تقديم هذا الإخبار.
ثانيًا: في القانون
نصّت المادة 295 من قانون العقوبات على ما يأتي:
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
ونصّت المادة 317 من قانون العقوبات على ما يأتي:
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.... وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
وحيث إن الأفعال المذكورة في باب الوقائع، تقع تحت قبضة هذه المادة، وتشكّل جرمًا جزائيًّا مكتمل الأركان، وهي تشكل إساءة صريحة:
1. إلى عائلة الموحدين الدروز بأجمعها.
2. وإلى اللبنانيين النازحين من مناطق القصف الصهيوني، عبر تصويرِهم وكأن قلوبهم ممتلئة بالنقمة ضد إخوانهم في الوطن الذين استقبلوهم واحتضنوهم في ذروة مآسيهم.
3. وإلى جوهر وجود لبنان المرتكز على الاحترام المتبادل بين الطوائف في إطار عيشِها الواحد.
4. وإلى مبدأ الحرية التي تقف حدودها عند حدود القانون وحقوق الآخر.
وحيث إن أفعال المذكور لم تنتجْ ولن تنتجَ إلاّ إثارة النعرات العنصرية والمذهبية بين اللبنانيين وإلى إضعاف الشعور القومي، في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى الوحدة الوطنية، تجاه عدوهم المجرم، الذي يفرحه كل خلاف يحصل بينهم، ويسعى بشكل حثيث الى استيلاد فتنِ داخلية ويعوّل على ذلك ايّما تعويل لتحقيق ما عجز عنه في الميدان، بحيث لا ينبغي لأي لبناني أن يقدّم خدمة للعدو لم يستطع تحقيقها بفعل تضحيات المقاومين وصمودهم الأسطوري على خط المواجهة.
لكل هذه الأسباب
نتقدم من جانبكم بهذه الشكوى طالبين إجراء المقتضى وفقًا لأحكام القانون وصولاً الى الإدعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته وانزال اشدّ العقوبات به".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من قانون العقوبات الموحدین الدروز
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.