المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى انه تقدّم بعد التنسيق مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى بشكوى جزائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار في موضوع" إقدام المدعو كمال شحيتلي، الذي ينتمي، بحسب سجل نفوسه لا غير، الى الطائفة الشيعية، على نظم قصائد شعر بالمحكيّة ونشرها على صفحته على الفايسبوك تعرّض فيها بالإساءات المتعمدّة الى طائفة الموحدين الدروز بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها".
واعتبر المرتضى انه " لا يمكن التساهل مع مثل هذه الأفعال المسيئة لطائفةٍ نقدّر ونجلّ، هذا فضلاً عن أن هذه الأفعال لا تخدم، هي ونتائجها، الاّ مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يسعى حثيثاً لبث الفتن بين المكوّنات اللبنانية إضعافاً لساحتنا الداخلية، كما أكّد المرتضى ان هذه الأفعال ليست جرائم عادية وانما ترقى الى درجة الجنايات التي سوف تفضي الى حساب مرتكبها حساباً عسيراً".
وجاء في الشكوى ما يلي:
" جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز الموقّرة
شكوى مقدّمة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال: القاضي محمد وسام المرتضى ضد
المواطن اللبناني المدعو كمال شعيتلي
الجرائم موضوع الشكوى: القيام بالدعاية الرامية إلى إضعاف الشعور القومي وإلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية (المادة 295 من قانون العقوبات) وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية (المادة 317 من قانون العقوبات).
أولًا: في الوقائع
وسط لهيب ما يعانيه لبنان واللبنانيون من عدوان إسرائيلي همجي لم يوفّر بشرًا ولا أثرًا ولا بيئةً طبيعية، ينبري بعضُ الغوغائيين المتفصّحين إلى خطابات وتدويناتٍ وأقوال ينشرونها علنًا حيث أمكنهم، ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يتعرّضون فيها للسلم الأهلي، ويسيئون إلى علاقات اللبنانيين بعضِهم ببعض، أفرادًا وجماعات.
من مثل ذلك ما أقدم عليه منذ أيام المدعو كمال شعيتلي، بنشره تباعًا عبر صفحته على تطبيق Facebook زجلاً او شعراً محكياً يتناولُ فيها بالإساءات المتعمدّة عائلة روحية لبنانية كريمة، بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها، بسبب خلافٍ شخصي حصل بينه وبين أحد أبنائها كما يستشَفُّ من تلك القصائد وفقاً لما تبيّنه الأوراق المرفقة.
هذه الأقوال تركت بالفعل في نفوس مرجعيات طائفة الموحدّين الدروز وابنائها، كما في نفوس غيرهم ونحن منهم، شعورًا بالرفض والغضب وهي قد تستجلب ردّات فعلٍ متبادلة قد تؤدي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه،
ولأنه لا ينبغي، في هذه الظروف بالتحديد، أن يُتَغاضى عن أي إساءة إلى السلم الأهلي، ولا سيما باستخدام أدوات التراث اللبناني الأصيل كالزجل الذي يسري وينتشر بسرعة بين المواطنين، كان لا بد من تقديم هذا الإخبار.
ثانيًا: في القانون
نصّت المادة 295 من قانون العقوبات على ما يأتي:
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
ونصّت المادة 317 من قانون العقوبات على ما يأتي:
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.... وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
وحيث إن الأفعال المذكورة في باب الوقائع، تقع تحت قبضة هذه المادة، وتشكّل جرمًا جزائيًّا مكتمل الأركان، وهي تشكل إساءة صريحة:
1. إلى عائلة الموحدين الدروز بأجمعها.
2. وإلى اللبنانيين النازحين من مناطق القصف الصهيوني، عبر تصويرِهم وكأن قلوبهم ممتلئة بالنقمة ضد إخوانهم في الوطن الذين استقبلوهم واحتضنوهم في ذروة مآسيهم.
3. وإلى جوهر وجود لبنان المرتكز على الاحترام المتبادل بين الطوائف في إطار عيشِها الواحد.
4. وإلى مبدأ الحرية التي تقف حدودها عند حدود القانون وحقوق الآخر.
وحيث إن أفعال المذكور لم تنتجْ ولن تنتجَ إلاّ إثارة النعرات العنصرية والمذهبية بين اللبنانيين وإلى إضعاف الشعور القومي، في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى الوحدة الوطنية، تجاه عدوهم المجرم، الذي يفرحه كل خلاف يحصل بينهم، ويسعى بشكل حثيث الى استيلاد فتنِ داخلية ويعوّل على ذلك ايّما تعويل لتحقيق ما عجز عنه في الميدان، بحيث لا ينبغي لأي لبناني أن يقدّم خدمة للعدو لم يستطع تحقيقها بفعل تضحيات المقاومين وصمودهم الأسطوري على خط المواجهة.
لكل هذه الأسباب
نتقدم من جانبكم بهذه الشكوى طالبين إجراء المقتضى وفقًا لأحكام القانون وصولاً الى الإدعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته وانزال اشدّ العقوبات به".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من قانون العقوبات الموحدین الدروز
إقرأ أيضاً:
ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:
قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.
جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود
كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.