أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى  انه تقدّم بعد التنسيق مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى بشكوى جزائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار في موضوع" إقدام المدعو كمال شحيتلي، الذي ينتمي، بحسب سجل نفوسه لا غير، الى الطائفة الشيعية، على نظم قصائد شعر بالمحكيّة ونشرها على صفحته على الفايسبوك تعرّض فيها بالإساءات المتعمدّة الى طائفة الموحدين الدروز بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها".



 واعتبر المرتضى انه " لا يمكن التساهل مع مثل هذه الأفعال المسيئة لطائفةٍ نقدّر ونجلّ، هذا فضلاً عن أن هذه الأفعال لا تخدم، هي ونتائجها، الاّ مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يسعى حثيثاً لبث الفتن بين المكوّنات اللبنانية إضعافاً لساحتنا الداخلية، كما أكّد المرتضى ان هذه الأفعال ليست جرائم عادية وانما ترقى الى درجة الجنايات التي سوف تفضي الى حساب مرتكبها حساباً عسيراً".

وجاء في الشكوى ما يلي:

" جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز الموقّرة 

شكوى مقدّمة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال: القاضي محمد وسام المرتضى ضد 

 المواطن اللبناني المدعو كمال شعيتلي 

 الجرائم موضوع الشكوى: القيام بالدعاية الرامية إلى إضعاف الشعور القومي وإلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية (المادة 295 من قانون العقوبات) وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية (المادة 317 من قانون العقوبات). 

أولًا: في الوقائع 

 وسط لهيب ما يعانيه لبنان واللبنانيون من عدوان إسرائيلي همجي لم يوفّر بشرًا ولا أثرًا ولا بيئةً طبيعية، ينبري بعضُ الغوغائيين المتفصّحين إلى خطابات وتدويناتٍ وأقوال ينشرونها علنًا حيث أمكنهم، ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يتعرّضون فيها للسلم الأهلي، ويسيئون إلى علاقات اللبنانيين بعضِهم ببعض، أفرادًا وجماعات.  

 من مثل ذلك ما أقدم عليه منذ أيام  المدعو كمال شعيتلي، بنشره تباعًا عبر صفحته على تطبيق Facebook زجلاً او شعراً محكياً يتناولُ فيها بالإساءات المتعمدّة عائلة روحية لبنانية كريمة، بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها، بسبب خلافٍ شخصي حصل بينه وبين أحد أبنائها  كما يستشَفُّ من تلك القصائد وفقاً لما تبيّنه الأوراق المرفقة.  

هذه الأقوال تركت بالفعل في نفوس مرجعيات طائفة الموحدّين الدروز وابنائها، كما في نفوس غيرهم ونحن منهم، شعورًا بالرفض والغضب وهي قد تستجلب ردّات فعلٍ متبادلة قد تؤدي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه،  

 ولأنه لا ينبغي، في هذه الظروف بالتحديد، أن يُتَغاضى عن أي إساءة إلى السلم الأهلي، ولا سيما باستخدام أدوات التراث اللبناني الأصيل كالزجل الذي يسري وينتشر بسرعة بين المواطنين، كان لا بد من تقديم هذا الإخبار. 

 ثانيًا: في القانون  

نصّت المادة 295 من قانون العقوبات على ما يأتي: 

من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. 

ونصّت المادة 317 من قانون العقوبات على ما يأتي: 

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.... وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.  

وحيث إن الأفعال المذكورة في باب الوقائع، تقع تحت قبضة هذه المادة، وتشكّل جرمًا جزائيًّا مكتمل الأركان، وهي تشكل إساءة صريحة:  

1. إلى عائلة الموحدين الدروز  بأجمعها. 

2. وإلى اللبنانيين النازحين من مناطق القصف الصهيوني، عبر تصويرِهم وكأن قلوبهم ممتلئة بالنقمة ضد إخوانهم في الوطن الذين استقبلوهم واحتضنوهم في ذروة مآسيهم. 

3. وإلى جوهر وجود لبنان المرتكز على الاحترام المتبادل بين الطوائف في إطار عيشِها الواحد. 

4. وإلى مبدأ الحرية التي تقف حدودها عند حدود القانون وحقوق الآخر. 

وحيث إن أفعال المذكور لم تنتجْ ولن تنتجَ إلاّ إثارة النعرات العنصرية والمذهبية بين اللبنانيين وإلى إضعاف الشعور القومي، في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى الوحدة الوطنية، تجاه عدوهم المجرم، الذي يفرحه كل خلاف يحصل بينهم، ويسعى بشكل حثيث الى استيلاد فتنِ داخلية ويعوّل على ذلك ايّما تعويل لتحقيق ما عجز عنه في الميدان، بحيث لا ينبغي لأي لبناني أن يقدّم خدمة للعدو لم يستطع تحقيقها بفعل تضحيات المقاومين وصمودهم الأسطوري على خط المواجهة.

لكل هذه الأسباب 

نتقدم من جانبكم بهذه الشكوى طالبين إجراء المقتضى وفقًا لأحكام القانون وصولاً الى الإدعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته وانزال اشدّ العقوبات به".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: من قانون العقوبات الموحدین الدروز

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • شاهد لحظة انزال العلم السوري ورفع علم طائفة الدروز على مبنى محافظة السويداء - فيديو
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الرقم الصعب .. ما أوراق دمشق للضغط على الموحدين الدروز؟
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها