الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن قيمة دمغة شهادة الحالة النفسية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 427 لسنة 2024، بشأن تحصيل دمغة الصحة النفسية على استخراج شهادة حالة مريض نفسي، وذلك في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 3 من قرار وزير الصحة والسكان رقم 351 لسنة 2012 النص التالي:
دمغة استخراج شهادة «حالة مريض نفسي»تحصل دمغة الصحة النفسية بواقع 30 جنيها «ثلاثون جنيها» على استخراج شهادة «حالة مريض نفسي» التي تصدرها منشآت الصحة النفسية وفقا للنموذج المعد في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعمل بأحكام النموذج المرافق في شأن شهادة «حالة مريض نفسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة الصحة النفسية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .