الأطعمة والمشروبات المسببة لمرض النقرس
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
#سواليف
تشير الدكتورة لاريسا عبدولخاكوفا خبيرة التغذية، إلى أن #العصائر_المعلبة والمياه الغازية والمشروبات المحتوية على #السكر وكذلك #الكحول واللحوم والإفراط في تناول الفواكه قد يسبب #النقرس.
وتقول: “كان النقرس سابقا يعتبر مرضا يصيب الأثرياء الذين يستطيعون شراء وتناول وجبات ومشروبات بكميات غير محدودة تحتوي على الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت مثل الميثيونين والسيستين.
ووفقا لها، ينتج حمض البوليك (UA) عند اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والفركتوز.
مقالات ذات صلةوتقول: “بالطبع حمض البوليك مطلوب وموجود لدى الجميع، ولكن المشكلات تظهر عندما يرتفع مستواه ويترسب خلال سنوات في الأعضاء والأنسجة، أي أن المشكلة ليست في الحمض نفسه، بل في تراكمه عندما لا تتمكن الكلى من العمل بشكل صحيح والتخلص منه مع البول”.
وتشير الخبيرة، إلى أنه عندما تختل عملية التخلص من حمض البوليك (أو اليوريك)، فإنه يبدأ بالتراكم في الدم على شكل ملح الصوديوم، ويترسب في الجلد والمفاصل والشرايين والمسالك البولية. ويؤدي هذا في النهاية إلى ألم واحمرار وتورم في مفاصل أصابع اليدين والقدمين والركبتين. وقد يؤدي في النهاية إلى القصور الكلوي.
وتقول: “يعتبر الوزن الزائد عامل خطر. أي أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مقاومة الأنسولين لديهم مستوى أعلى من حمض البوليك. أي أن صحتهم تعتمد على نظامهم الغذائي. لذلك إذا كان الشخص يرغب في تجنب خطر الإصابة بالنقرس، فعليه استبعاد العصائر المعلبة والمياه الغازية وأي مشروبات وأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر (السكروز أو الفركتوز) والكحول من نظامه الغذائي. ومن الضروري التقليل من الفواكه واللحوم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العصائر المعلبة السكر الكحول النقرس حمض البولیک
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة