قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غيرالمكتملة » بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إ لّاّ أنّ المثل الرائج في لبنان يقولإنّ «لا دخان من دون نار »، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا«المشروع القانون »، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو منأطلقها وليس الوزير.
فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكونتسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة » مقدّمة للترويج له قبل أن يصبحواقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.
عن هذا القانون تقول أوساط قضائية ل «الجمهورية »، إنّ «المشاعات فيلبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أنتكون كذلك ،» موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعاتتؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلىاستسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم،متسلّحة بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها! ». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى«أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّتملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة .»
أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزةالمقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعداتلصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم،وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدليةقانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية.»أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط«يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافيةالقريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر مناختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى. أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور.
وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض » طلال الدويهي ل »الجمهورية « ،» أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات .»
بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان »، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان...أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.
في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوفوعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقدلاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشية على مشاعاتهم...
من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات فيمشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل،وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذيناعتدوا على تلك العقارات...
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية
أثار الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم المسؤولية الطبية جدلًا واسعًا صاحب جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، وآخرها مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان والذي يناقش بمجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل.
ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مجموعة من العقوبات المرتبطة بجرائم المسؤولية الطبية، وأقر الحبس الاحتياطي وفق ضوابط معينة نص عليها مشروع القانون.
في التقرير التالي، نستعرض العقوبات الموقعة على مقدم الخدمة الطبية وحالات الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، فضلا عن وجود حالة للتصالح تنص عليها آخر مواد مشروع القانون.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةعبدالغفار: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حق المواطن في الخدمات الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبات على مقدمي الخدمة الطبيةفيما نصت المادة (۲۸) من قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
ونصت المادة (۲۹) على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
حالة للتصالحوللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.