تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل واستعراض القوة بالفيوم لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة «إبراهيم.م.س.م»، 37 سنة، استورجي، بتهمة الشروع في قتل واستعراض القوة والتلويح بالعنف في القضية رقم 7886 جنح قسم شرطة ثان الفيوم والمقيدة برقم 1056 كلي الفيوم، لجلستها غدًا الأربعاء، لسماع مرافعة محامي الدفاع عن المتهم، وذلك تمهيدًا لإصدار الحكم عليه النهائي عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
استعرض القوة والتلويح بالعنفتعود تفاصيل الواقعة إلى 6 أبريل المُنصرم، حينما أطلق المتهم النيران على شخصين ولوّح بالعنف تجاههما واستعرض القوة داخل منزل أحدهما في منطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، انتقامًا منهما بسبب خلاف سابق بينه وبين أحدهما.
سلاح وذخيرة بدون ترخيصووجهت النيابة العامة، للمتهم، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه محمود محسن سيد مرسي، بقصد ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى، وتكدير أمنه وسلامته، وتعريض حياته للخطر بالشروع في قتله، لما دار بينهم من خلافات سابقة على ارتكاب الواقعة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر 5 طلقات تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام.
وشملت قائمة الاتهامات، أنّ المتهم أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الأول محمود محسن سيد مرسي فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق التي أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن 21 يوما.
كما أحدث عمدًا إصابة المجني عليه الثاني محمد خالد محمد عبد الوهاب بأنّ أطلق صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا وأصاب الثاني محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الشروع في قتل النيابة العامة الطب الشرعي استعراض القوة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 9 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.