ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟

وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.

وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.

وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.

أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.

وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا  لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.

أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.

وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة المنفرد المصلين دار الإفتاء صلاة الجماعة صلاة المنفرد خلف الصف الفقهاء دار الإفتاء ى الله الله ع

إقرأ أيضاً:

هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

يتساءل عدد كبير عن حكم أداء الصلاة الفريضة وراء شخص يصلي النافلة، كأن يذهب شخص ليصلي صلاة الظهر فيصادف شخصًا آخر يصلي صلاة السُنة بعد الظهر، فيدخل معه في الصلاة بنية أداء صلاة الظهر جماعة، فهل الصلاة في هذه الحالة تعد صحيحة؟.

وفي ردها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ مشيرة إلى أنه يجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.

واستشهدت دار الإفتاء على هذا الحكم بما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري، وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".

هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيبهل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبدعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف

فضل صلاة الجماعة

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حثنا على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

اتباع المأموم للإمام في الصلاة

وأضافت الإفتاء "أوجب الشرع الشريف على المأموم اتباع إمامه فيها، فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»".

واستشهدت دار الإفتاء بما قاله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 311، ط. مكتبة الرشد): [فجعل فعلهم عقيب فعله، فالفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدَّمه الإمام بالتكبير، والسلام، فلا يصحُّ الائتمام به؛ لأنَّه محالٌ أن يدخل المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه، ولا يدخل فيها الإمام إلا بالتكبير، والإمام اشْتُق من التقدم، والمأموم من الاتباع، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه].

طباعة شارك الصلاة دار الإفتاء الإفتاء هل تصح صلاة المأموم خلف مصلٍ يؤدي النافلة

مقالات مشابهة

  • هل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب؟.. الإفتاء توضح
  • هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
  • هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يتعرّض كل البشر لفتنة المسيح الدجال؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • أذهب لأداء حج النافلة أم أسدد ديني؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • هل صلاة الجنازة مقدمة على السنة أو غيرها من الصلوات؟.. الإفتاء تجيب