ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟

وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.

وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.

وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.

أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.

وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا  لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.

أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.

وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة المنفرد المصلين دار الإفتاء صلاة الجماعة صلاة المنفرد خلف الصف الفقهاء دار الإفتاء ى الله الله ع

إقرأ أيضاً:

أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضحها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

وأوضح مركز الأزهر أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد: 

١-لا تصح صلاة الفريضة إلا بشرائطها وأركانها؛ والتي منها: القيام؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ ‌قَانِتِينَ} [البقرة: 238]

٢-إذا لم يستطع المسلم القيام في الفريضة لعذر كمرضٍ أو مشقة تلحق به؛ جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا ينقص من أجره شيئًا.

٣-إذا صلى المسلم جالسًا على الكرسي لعذر منعه من القيام، وجب عليه الإتيان بباقي الأركان من الركوع والسجود على هيئتها إن استطاع ذلك.

٤-إذا قدر  المصلي على القيام؛ ولم يقدر على الركوع أو السجود جلس للركوع والسجود، ومال برأسه فيهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو جالس.

٥-ذا أصابت المصلي مشقةٌ حال القيام والركوع والسجود تذهب بخشوعه في الصلاة، صلى على الكرسي في صلاته كلها.

٦-على المصلي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف إن استطاع قبل أن يجلس على الكرسي لإكمال صلاته وهو جالس.

٧-لا حرج في اصطفاف المُصلي على الكرسي في الصف الأول سيما إذا سبق إليه، وإذا تزاحمت الكراسي في المسجد فالأفضل اصطفافها خلف الصفوف، أو في مكان معين في الصف حتى لا تُعرقل من يمر بها.

٨-تسوية الصف تكون بالأرجل الخلفية للكرسي، أما إذا كان يصلي قائمًا، ويجلس فقط للركوع والسجود فإنه يسوي الصف بقدمه حال قيامه، وعليه أن يكون في مكان لا يؤذي من خلفه.

٩-يراعي المصلي أن يكون كرسيه المعد للجلوس في الصلاة مناسبًا لإقامته في الصف ولمساحة المسجد.

مقالات مشابهة

  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • من الذي يعذب يوم القيامة الروح أم النفس.. الإفتاء تجيب
  • أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضحها
  • حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب
  • ما كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الصلاة بمفردي في المسجد قبل إقامة الصلاة.. رد أمناء الفتوى