ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟

وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.

وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.

وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.

أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.

وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا  لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.

أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.

وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة المنفرد المصلين دار الإفتاء صلاة الجماعة صلاة المنفرد خلف الصف الفقهاء دار الإفتاء ى الله الله ع

إقرأ أيضاً:

توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب

أجاب  الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أن بعد عقد الزواج مباشرة توفي الزوج فهل ترث الزوجة؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن المرأة ترث زوجها بمجرد عقد القران، حتى وإن لم يتم الدخول بها، وذلك لأنها أصبحت زوجته شرعًا.

المفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأةمفتي الجمهورية: فلسفة الإسلام في توزيع الميراث عادلة جدًاأمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعاهل يجوز الاستثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

وأوضح أن نصيب الزوجة في الميراث يختلف بحسب حال الزوج، فإذا كانت الزوجة هي الوحيدة على ذمته، ولم يكن له أولاد، فإنها ترث ربع التركة، أما إذا كان للزوج أبناء من زوجة أخرى، أو كانت هناك زوجة أولى، فإنها ترث ثُمن التركة، وقد تشترك في هذا الثمن مع الزوجة الأخرى إن وجدت.

وأشار إلى أن عقد الزواج الصحيح يترتب عليه جميع الحقوق الزوجية، بما في ذلك الميراث، حتى وإن لم يكن هناك دخول بين الزوجين.

مقالات مشابهة

  • توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب
  • هل يُقبل صيام المرأة غير المحجبة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع منها؟ | الإفتاء تجيب
  • هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تذوق المرأة الطعام أثناء الصيام يفسده؟ .. الإفتاء تجيب
  • هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح ؟.. الإفتاء توضح
  • هل ابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز حلق الإبط وعمل سويت أثناء الصيام وحكم صلاة منْ تركها 40 يوميا؟ الإفتاء تجيب
  • حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة وقول حرما .. الإفتاء تجيب