بايتاس: حقوق مستخدمي ومؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ستظل محفوظة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي +كنوبس+ ستظل “محفوظة”.
وأوضح بايتاس تفاعلا مع طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار “تناول الكلمة” وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.
وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر “اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه”، مشددا على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين “وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء”.
وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أ خذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة