تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وضع القانون عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة>
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار عاجلة الغش التجارى اخبار الحوادث بضائع تجارية لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة التحدث فى الهاتف المحمول طبقا للقانون
أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
- التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه فى حالة ارتكاب مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح فى مبلغ 50 جنيهًا.
- أنوار زائدة بالسيارة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.
مشاركة