الانتقالي يشعل حرباً جديدة في عدن ولا دخول للشماليين الا من هذا الباب فقط (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس/
استبق المجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع في عدن جنوبي اليمن، الثلاثاء، عودة النخب الشمالية الموالية للتحالف إلى عدن بإجراءات تحد من دخولها.
وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، ابرز اذرع الانتقالي، توجيهات تقضي بمنع منح الصحفيين والإعلاميين من أبناء المحافظات الشمالية تصاريح عمل تحت مسمى “عضوية” والاكتفاء بفرزهم مناطقياً عبر تسجيل بياناتهم لدى مكتب اعلام محافظة عدن.
وجاء القرار مع بدء حملة تهدف لاغلاق المكاتب الإعلامية التي يديرها صحفيين واعلاميين شماليين، حيث تم في وقت سابق اليوم اغلاق مؤسسة “يمن لايف” التي تعد مكتب للعديد من القنوات ووسائل اعلام خارجية ويشغل فيها العديد من العاملين من مناطق شمالية.
واستهداف الصحفيين والإعلاميين الشماليين في عدن ضمن استراتيجية لدى الانتقالي لحظر دخول قيادات شمالية غالبيتها مسؤولين بغية احتكار المناصب بما فيها المراسلين لاسميا وانها تأتي في وقت صعد فيه ناشطي الانتقالي من حملتهم ضد نظرائهم الشمالين المقيمين في عدن ممن يتهمونهم بالعمل ضد الجنوب.
وقد اثار التوجه الجديد مخاوف لدى العديد من القيادات الشمالية في الحكومة والمجلس الرئاسي ممن تتعرض لضغوط العودة إلى عدن خصوصا وأن عدن شهدت العديد من حملات الاستهداف الممنهج ضد صحفيين واعلاميين من المحافظات الشمالية وصلت حد الاغتيالات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.
مقارنة بين القانون القائم والجديدبالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.
وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.
تنفيذ حكم الإعداموخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
تنفيذ عقوبة الإعدامونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.