"تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهرا وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
وأوضح أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة الصحفيين مجلسي النواب والشيوخ حديث القاهرة مشروع قانون القاهرة والناس الصحفيين إبراهيم عيسى قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.