النهار أونلاين:
2025-04-13@13:23:10 GMT

هذه غرامة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة 

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

هذه غرامة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة 

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على فيسبوك حول عقوبة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة. 

وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة بدون إنارة اوإشارة عندما تتطلب الظروف إستعمالهما، يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة

ةيعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.

وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة بدون إنارة اوإشارة عندما تتطلب الظروف إستعمالهما، يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة

ةيعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور

مقالات مشابهة

  • احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
  • وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم(10) لعام1997 على تمويل المناقصة الاتية
  • لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل
  • احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • ما هي ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية؟.. القانون يوضح
  • الأمم المتحدة: العقاب الجماعي وتجويع المدنيين في غزة جريمتان بموجب القانون الدولي
  • الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة يشكلان جريمتين بموجب القانون الدولي
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات