نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر.. عقوبات رادعة لأصحابها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بمركز سيدي سالم، أسفرت عن ضبط نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر.
وتضمنت المضبوطات 300 كيلو جرام من الأسماك المملحة (الفسيخ) و195 كيلو جرام من الأسماك الهارنج المدخن (الرنجة)، جميعها تفتقر إلى البيانات اللازمة وتعتبر مجهولة المصدر، وجرى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة التموينية والطب البيطري لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليسوتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصف طن أسماك مملحة قانون العقوبات العقوبات الغش والتدليس ولا تزید على غش الأغذیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.