عضو "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات نقابة الصحفيين والمحاميين والحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزم الآن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهر وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
وأوضح أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحوار الوطني عدد القضايا التشريعية بمجلس النواب توصيات الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).
وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.
كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.
سقوط العقوبات الماليةأما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.
ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.