صدى البلد:
2025-03-18@10:11:00 GMT

زوجي يشك فيّ أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب

تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه بشأن حالة زوجة متضررة من اتهام زوجها لها بعدم الإنجاب، وكان الزوج قد شكك في نسب أولاده بعد علاج مشكلة تأخر الإنجاب، ما أدى إلى قطيعة بين الزوجة وأخت زوجها، التي أساءت إليها بالكلام وأثارت الفتنة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن اتهام الأعراض أمر عظيم عند الله تعالى، وأنه يجب على المسلم أن يتحرى الدقة والصدق في القول، فلا يجوز للإنسان أن يتهم غيره في شرفه أو عرضه، لأن ذلك من الكبائر التي قد تؤدي إلى قطيعة ونزاعات كبيرة في العلاقات.

وأضاف: "لا ينبغي للإنسان أن يتهم زوجته أو من حوله بالباطل، لأن ذلك ينتهك حرمات الناس ويسيء إليهم، وإذا كانت الزوجة قد تحققت من أن أولادها هم أولاده بالفعل، فلا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك، خاصة بعد أن عالج الزوج مشكلته الصحية".

أما فيما يخص الصراع بين الزوجين وتأثير الكلام السيئ من الأهل، فقد نصح الزوجة أن تمنح زوجها بعض الوقت ليُدرك خطأه ويتعلم كيف يثق في زوجته ولا يستمع إلى كلام الآخرين، مضيفا: "على الزوج أن يُعبر عن أسفه ويعترف بخطأه في اتهامه لزوجته، ثم يعود إليها بتوبة واعتذار، وتستطيع أن تتقبل ذلك بعد أن يشعر بتأنيب ضمير". 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء زوجة الانجاب تأخر الإنجاب الزوجة الفتنة

إقرأ أيضاً:

متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.

هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيبهل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد

وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين". 

وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

مقالات مشابهة

  • هل تجب زكاة الفطر على الفقير غير المستطيع؟.. أمين الفتوى يجيب
  • مصرية تطلب الخلع بسبب قلاية هوائية
  • خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
  • حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
  • ما فضل التسبيح بعد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
  • بسبب اختفاء جهاز كهربائي.. مصرية ترفع قضية خلع على زوجها!
  • المفتي قبلان نعى أمين الفتوى صلاح رمضان
  • هل يجوز لمن يوزع وجبات طعام الحصول على بعض منها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح