ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة على أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار ليبي.
وعزا عطية هذا الإجراء استنادا إلى قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17-1-2024م، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح وكيل الديوان في رسالة رسمية تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المنوط بها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.
وأكد عطية أن اختصاص ديوان المحاسبة في ممارسة جميع أنواع الرقابة المالية هو اختصاص دستوري لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه، داعيا إلى احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
كما حذر وكيل الديوان من محاولات تجزئة قيمة العقود بغرض إنقاصها إلى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان، مشددا على ضرورة التحقق من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون.
المصدر: خطاب رسمي
ديوان المحاسبةرئيسيعطية حسينمصلحة الضرائب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة رئيسي عطية حسين مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
أنشأت عيادة مخالفة ..الإدارية العليا تعاقب طبيبة وتغرمها 50 ألف جنيه
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ حيث قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن الطبيبة وسام شعيب الدستورية: اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى محاكمة 3 متهمين بـ«خلية الجبهة» الإرهابية.. الأربعاء حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .