إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات إفشاء اسرار المرضى العقوبات الغرامة الأطباء
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.