إلغاء البراءة.. الحكم بحبس إمام عاشور 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
طرأت تطورات جديدة على قضية لاعب الأهلي المصري إمام عاشور في واقعة ضرب "فرد أمن" بأحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في يونيو (حزيران) الماضي.
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، بحبس عاشور 6 أشهر، بعد قبول استئناف النيابة العامة على حكم براءته.
وسبق أن قضت المحكمة سابقاً ببراءة اللاعب، إلا أن النيابة قررت الطعن بالحكم.
وعلق محامي عاشور والمستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قائلاً إنه لم يتم إخطاره بجلسة اليوم بالطريقة القانونية، وإن الحكم الصادر ضد اللاعب غيابي.
كما كشف أنه ينوي الطعن عن طريق المعارضة الاستئنافية.
يذكر أن النيابة كانت وجهت لعاشور اتهاماً بالتعدي على فرد الأمن ما تسبب بإصابته.
ليرد اللاعب على الاتهام بالقول إن الحادثة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إمام عاشور الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الجنح تنظر ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور في اتهامه بسب سيدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي فى الجنحة المباشرة المقامة من سيدة تتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.
وأقام أحد المحامين وكيلا عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت فى وقت سابق بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.