خاص | خبير قانوني يكشف لـ«الأسبوع» العقوبة المنتظرة للطبيبة وسام شعيب: أسرار المرضى مقدسة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
علق أيمن محفوظ المحامي بالنقض على واقعة الطبيبة وسام شعيب والتي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب انتشار فيديو لها تتحدث فيه عن المرضى وبعض أسرارهم.
وأضاف محفوظ خلال تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن أسرار المرضي هي أسرار مقدسه لايمكن الإفصاح عنها من الطبيب مهما كانت المبرارات ولو بحسن نية، لافتاً إلى أن الإثم الأكبر هو أن يكون إفشاء تلك الأسرار في علانية.
وتساءل هل وصل جنون الترند بالطبيبة وسام شعيب إلى أن تفتح خزائن الأسرار وتضحي بخصوصية المرضى التي أؤتمنت عليها من أجل اللهث وراء الترند، ومن أجل أن يعلم الجميع عنوان العيادة لكي تصبح طبيبه مشهوره لتكسب الملايين؟، موضحاً أنه لو كانت قد ادعت وسام شعيب أن فتح أسوار الأسرار كان بهدف التوعية وإصلاح ذات المجتمع فبئس الهدف الذي تكون وسيلته فضح الأسرار والاعتداء على خصوصيه المريض
وأوضح أن القانون وضع عقوبه لإفشاء أسرار المرضى وهي عقوبه الحبس وذلك طبقا لنص المادة 310 عقوبات والتي تنص على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى مع مراعاه الاستثناءات الوارده في القوانين الأخرى وبالإضافه إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء علي حرمه الحياه الخاصه طىقا لنص الماده 309 من قانون العقوبات والماده 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتيه رقم 175 لسنه 2018.
وأكد المحامي بالنقض، أن الماده 66 من قانون الإثبات والتي تمنع إفشاء الأسرار من الأطباء وغيرهم حتى بعد زوال صفتهم أو انتهاء خدمته أو حتي تقديم شهادتهم أمام المحاكم مالم يكن ذكرها مقصودا به ارتكاب جريمه، منوهاً إلى أن العقوبات الجنائية لا تمنع من العقوبات الإدارية التي قد تصدر ضد الطبيب المخالف من نقابه الأطباء بعقوبات تبدأ من الإنذار والإيقاف لمدة محددة و تصل إلى الشطب النهائي من سجلات نقابه الأطباء.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء: وسام شعيب لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن لهذا السبب
قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسرار المرضى أسرار المريض أمين صندوق نقابة الأطباء الأطباء الدستور الطبيبة وسام شعيب العقوبات القانون المرضى مصر نقابة الأطباء وزارة الصحة وسام شعيب وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوانبينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.