علق أيمن محفوظ المحامي بالنقض على واقعة الطبيبة وسام شعيب والتي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب انتشار فيديو لها تتحدث فيه عن المرضى وبعض أسرارهم.

وأضاف محفوظ خلال تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن أسرار المرضي هي أسرار مقدسه لايمكن الإفصاح عنها من الطبيب مهما كانت المبرارات ولو بحسن نية، لافتاً إلى أن الإثم الأكبر هو أن يكون إفشاء تلك الأسرار في علانية.

وتساءل هل وصل جنون الترند بالطبيبة وسام شعيب إلى أن تفتح خزائن الأسرار وتضحي بخصوصية المرضى التي أؤتمنت عليها من أجل اللهث وراء الترند، ومن أجل أن يعلم الجميع عنوان العيادة لكي تصبح طبيبه مشهوره لتكسب الملايين؟، موضحاً أنه لو كانت قد ادعت وسام شعيب أن فتح أسوار الأسرار كان بهدف التوعية وإصلاح ذات المجتمع فبئس الهدف الذي تكون وسيلته فضح الأسرار والاعتداء على خصوصيه المريض

وأوضح أن القانون وضع عقوبه لإفشاء أسرار المرضى وهي عقوبه الحبس وذلك طبقا لنص المادة 310 عقوبات والتي تنص على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى مع مراعاه الاستثناءات الوارده في القوانين الأخرى وبالإضافه إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء علي حرمه الحياه الخاصه طىقا لنص الماده 309 من قانون العقوبات والماده 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتيه رقم 175 لسنه 2018.

وأكد المحامي بالنقض، أن الماده 66 من قانون الإثبات والتي تمنع إفشاء الأسرار من الأطباء وغيرهم حتى بعد زوال صفتهم أو انتهاء خدمته أو حتي تقديم شهادتهم أمام المحاكم مالم يكن ذكرها مقصودا به ارتكاب جريمه، منوهاً إلى أن العقوبات الجنائية لا تمنع من العقوبات الإدارية التي قد تصدر ضد الطبيب المخالف من نقابه الأطباء بعقوبات تبدأ من الإنذار والإيقاف لمدة محددة و تصل إلى الشطب النهائي من سجلات نقابه الأطباء.

اقرأ أيضاًنقابة الأطباء: وسام شعيب لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن لهذا السبب

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسرار المرضى أسرار المريض أمين صندوق نقابة الأطباء الأطباء الدستور الطبيبة وسام شعيب العقوبات القانون المرضى مصر نقابة الأطباء وزارة الصحة وسام شعيب وسام شعیب

إقرأ أيضاً:

واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.

واجبات مقدمي الخدمات الطبية

ونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.      اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.      تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.        استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.        تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.        تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.        متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.        التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.        إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

مقالات مشابهة

  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
  • الفرعون الصغير يتألق عالميًا.. «مرموش» يكشف أسرار نجاحه في فيلم وثائقي جديد |تفاصيل
  • اللواء نور الدين عبد الوهاب يكشف أسرار تنشر لأول مرة عن حميدتي
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • علقة موت لمدير عيادة النصر بحلوان.. الصحة تتوعد المعتدين وهذه العقوبة المنتظرة
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي