قانون روسي يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
سرايا - أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن «القيم التقليدية».
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولاراً) وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).
ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.
وذكّر معدّو القانون في أسبابه الموجبة بأن «الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية» في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن «أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لآيديولوجية من دون أبناء، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية».
وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1.41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية.
وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت «الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية» واصفة إياها بأنها «متطرفة».
وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.
الشرق الأوسط
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 734
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 12-11-2024 08:55 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من دون أبناء
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”