التعريف بقانون الحماية الاجتماعية في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة وبالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية ممثلا بدائرة الحماية الاجتماعية بجنوب الباطنة، اللقاء التعريفي لموظفي التربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة حول أهم الملامح المتعلقة بقانون الحماية الاجتماعية والخدمات الإلكترونية المقدمة من الصندوق للمتعاملين، وذلك بحضور الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي المدير العام، ويوسف بن سالم العدوي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمحافظة ، وعدد من مسؤولي صندوق الحماية الاجتماعية، والمتعاملين من مديري العموم المساعدين ومديري الدوائر ونوابهم بتعليمية جنوب الباطنة، والمدعوين من التربويين من إدارات المدارس والمعلمين.
وتحدث كل من أيمن بن ناصر الصبحي وإيمان بنت سالم الشبيبية ورحمة بنت محمد الرواحية وبشائر بنت طالب المسقرية حول أهمية صندوق الحماية الاجتماعية وعدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة، إذ يقدم الصندوق عددا من البرامج وهي منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة دعم دخل الأسر.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مرئي لبعض القضايا التي يطرحها الصندوق وعدد من المنافع الاجتماعية المهمة وآلية تقديم تلك المنافع، كما أتيح المجال للنقاش والحوار حول استفسارات الحضور وبعض المفاهيم غير الواضحة وآليات الاستفادة القصوى من خدمات الصندوق.
وأكد فهد بن علي البريدعي رئيس قسم الموارد البشرية بتعليمية جنوب الباطنة، أهمية إطلاع الموظفين على قوانين الحماية الاجتماعية لما تمثله من أهمية بالغة في معرفة حقوق وواجبات الموظف، بالإضافة لمعرفة قوانين المنفعة الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.