عقب بلاغ سيدتين.. تفاصيل ضبط المتهم بذبح كلب في السويس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات ما تبلغ من سيدتين بقيام أحد الأشخاص بذبح أحد الكلاب الضالة.. وضبط مرتكب الواقعة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من سيدتين برصد أحدهما مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بذبح أحد الكلاب الضالة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمديرية أمن السويس
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات تلبس المتهم بالجريمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. وما دور مأمور الضبط القضائي؟
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، وفقًا للمادة (30) من القانون والتي نصت على أن: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها:
-إذا تبع المجني عليه مرتكبها.
-إذا تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.
-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
-إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مأمور الضبط القضائي
ونصت المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
ونصت المادة (32) من القانون على أن: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وأفادت المادة (33) بأنه إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.