برلمانية تطالب بدراسة الأثر التشريعي لقانون مزاولة مهنة التدريس تعليم النواب: نحتاج إلى تعديلات قانونية تواكب متغيرات المنظومة التعليميةنائب: المدارس تستعين بغير المؤهلين تربويا للعمل والتدريس بالفصول


أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس النواب.

 

في هذا الصدد، رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح وزارة التعليم، مؤكدين أهمية تطبيق قانون مزاولة مهنة التدريس والذي من شأنه أن يسهم في إثراء المنظومة التعليمية في مصر ويمنع الدخلاء من مزاولة المهنة .

 


بداية ، أبدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لقرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة للمعلمين وعرضه على البرلمان قريبًا.

وأكدت النائبة أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية فى بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة فى تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به.

وأعلنت "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، موافقتها المبدئية على القانون الذي سيتم طرحه قريبا على البرلمان، مؤكدة أنه سيسهم في تقنين أوضاع المعلمين من خلال توفير فرص عمل لهم، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة دراسة الأثر التشريعي للقانون، ومعرفة موقف العاملين بالمنظومة التعليمية من غير المؤهلين.


و أوضحت أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث إن القانون سيضع تصورا كامل للمهنة مع احتوائه على عدة ضوابط واشتراطات لمزاولتها، لافتة إلى أنه حال تطبيق القانون والذي يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة ، والذي بدوره سيضمن للوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل المعتمد، وسيكون لذلك شروط محددة تضمن أن الذي يعمل بالمهنة عناصر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتدريب.

وعبرت عضو البرلمان عن امتنانها لوزير التعليم لطرحه قانونا غاية في الأهمية، وسيسهم في حل مشاكل امتدت لعقود.

 


من جانبه، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.

وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.


ولفتت النائبة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.

في سياق متصل، طالب النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.

 

في سياق متصل ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبًا.


وأوضح " يحيي "  فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن نقابة المعلمين طالما طالبت بوجود رخصة لمزاولة المهنة، بهدف وضع شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس، على أن تكون الجهة المختصة باستخراجها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى.


وأشار عضو البرلمان إلى أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة، جعلت المدارس الخاصة والدولية تستعين بغير المؤهلين أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، موضحا أنهم يقومون بالتدريس استغلالا لعدم وجود قانون يردعهم، هذا بخلاف أن غالبية العاملين بالدروس الخصوصية ليسوا معلمين أيضا.

 

و أكد أنه حال تطبيق القانون سيتم من خلاله منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، حيث يتم منح تلك الرخصة شريطة اجتياز عدة اختبارات فى مجالات متعددة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف التعليم قانون مزاولة المهنة مجلس الوزراء نقابة المعلمين

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.

ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.

كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.

واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.

حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية

نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.

تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد غدًا
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل