المشتكي وزير العدل.. حكم بالسجن يُحيي نقاش حرية الصحافة في المغرب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعاد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، الإثنين، بالسجن عاما ونصف العام وغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار على الصحافي المغربي حميد المهداوي، النقاش حول تقييد حرية الصحافة والإعلام إلى الواجهة، وذلك بعد اتهامه بالتشهير والقذف بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلف هذا الحكم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه، داعين إلى مراجعة هذا القرار في المرحلة الاستئنافية لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير.
بينما نبهت تدوينات أخرى إلى "صعوبة حصوله على البراءة" لأنه "نشر وثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي"، محذرة من "المسؤولية القانونية عند إطلاق البث المباشر على المنصات الاجتماعية بدون صفة".
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي قد وضع شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
نقاش حرياتوتعليقا على الموضوع، انتقد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية "حاتم"، محمد العوني، الحكم القضائي ضد الصحافي حميد المهداوي واصفا إياه بـ"القاسي" و"الحكم التقييدي لحرية الصحافة" و"يعكس عدة أمور تتعلق بغياب قبول المسؤولين بالنقد وعدم احترام المسؤولية بشكل متوازن"، مشيرا إلى أن "وزير العدل سمح لنفسه بالحديث عن القضية قبل البث فيها رغم أن ذلك شأن قضائي مستقل".
وأوضح العوني، في تصريح لموقع "الحرة"، أن المسؤولين في المغرب، وعلى رأسهم وزير العدل، لا يتقبلون الانتقادات رغم مسؤولياتهم العامة، قائلا "في الوقت الذي يتم الترحيب بالإشادة بإنجازاتهم إلا أن ذكر أي تقصير أو انتقاد لأدائهم يعتبر تجاوزا".
ويعتبر المتحدث أن وزير العدل كان يمكنه اللجوء لطرق أخرى لبيان حقيقة الموضوع بدل رفع دعوى قضائية، إذ يقول "البلدان التي تسعى إلى الديمقراطية تتيح للصحافيين الحق في تصحيح أخطائهم أو نشر ردود وتوضيحات، إلا أن هذا الحكم يعكس رغبة في الردع وفيه تحدي شخصي تجاه الصحافي، ما يضع الأخير في موقف ضعف ويفرض عليه الخضوع لمواقف المسؤولين وأحيانا لمزاجهم الشخصي".
بين قانونينومن جانبه، أعرب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، عن "استيائه" من الحكم ضد المهداوي، مؤكدا أن "محاكمة الصحافي تمت بموجب القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر، على الرغم من أن الاتهامات تتعلق بتصريحات ومقالات منشورة في موقع صحافي معترف به".
وتابع السدراوي حديثه لـ"الحرة" قائلا إن "هذا التوجه لا يبشر بالخير، خاصة أن وزير العدل ذاته التزم في الأمم المتحدة بعدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، مما يعكس ازدواجية في التعامل الرسمي بين الخطاب الدولي والممارسة الفعلية تجاه الصحفيين والحقوقيين في المغرب".
ولفت إلى أن هذا الحكم "مبالغ فيه" من حيث العقوبة السجنية والغرامة المالية، مما "يشكل انتكاسة وتراجعا في الحريات والمجال الحقوقي"، وفق قوله.
ويرى الناشط الحقوقي أن "العفو الملكي الأخير على مجموعة من الصحفيين والمدونين كان بمثابة مؤشر إيجابي لفتح صفحة جديدة في مجال حرية الصحافة، إلا أن هذا الحكم يعيد قضية تقييد حرية الصحافة إلى الواجهة"، مشيرا إلى أن "وزير العدل برفعه الدعوى شخصيا وتدخله الإعلامي في القضية يضر بسمعة المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان وقد يسهم في تدهور تصنيف البلاد في مؤشرات حرية الصحافة".
سلاح ذو حدينوفي المقابل، يشير المحامي المغربي، محمد الشمسي، إلى أن ثمة ضوابط يجب على الصحافي الالتزام بها حتى لا يسقط في التشهير والقذف، قائلا "الصحافة سلاح ذو حدين فهي تستطيع أن تنصف المتهم إذا كانت المعلومات صحيحة، لكنها قد تحول الصحافي إلى خصم وتعرضه لمطالبات بالتعويض إذا كان الخبر غير موثوق ولا يتوفر على دليل"، مؤكدا على ضرورة التزام الصحفي بالدقة واليقين في نشر الأخبار حتى لا يؤدي ذلك إلى ملاحقة قانونية.
وأوضح الشمسي، في تصريح لـ"الحرة"، أن "الحرية الصحافية يجب أن تكون متوازنة مع المسؤولية، إذ يتعين على الصحافي التحري والتأكد من الأخبار قبل نشرها كي لا تصبح الصحافة وسيلة لترويج الإشاعات والأخبار غير الدقيقة"، مستدركا أنه "إذا كان متيقنا ولديه دلائل، فإن ذلك يلزم المحكمة ببراءته من أي تهم".
ورغم ذلك، اعتبر المتحدث أن "الشخصيات العامة، بما فيها الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ينبغي أن يكونوا أكثر تسامحا تجاه النقد الصحفي وألا يلجؤوا للمحاكمات الجنائية كوسيلة لمواجهة الانتقادات أو الأخطاء الصحفية، ما لم تكن هناك تجاوزات كبيرة مدعمة بالأدلة"، داعيا إلى التمييز بين قانون الصحافة الذي لا يشمل عقوبات سالبة للحرية والقانون الجنائي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة الصحافة وزیر العدل هذا الحکم فی المغرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.