صدى البلد:
2024-11-14@01:18:09 GMT

ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه ليس من شروط صحة الصلاة كشف المصلِّي جبهته، إلّا أنّ السجود مع وجودِ حائلٍ يُعدُّ مكروهًا تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن هناك ضرورة من حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ فإذا وُجد شيء من ذلك فلا كراهة، والصلاة صحيحةٌ شرعًا على كل حال.

وأوضحت أن المنصوصُ عليه شرعًا أن السجودَ ركن من أركان الصلاة، ويتمّ السجود بوضع جبهة المصلي وأنفه على الأرض أو على ما يتصل بها بحيث يكون موضع سجوده ثابتًا لا يلِينُ من الضغط، وأكملُهُ يكون بوضع الجبهة والأنف على الأرض مع وضع الكفَّين والركبتين والقدمين في مواضع السجود.

وذكرت أن السجودُ بالوصف المذكور أُخِذَ من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رُوي عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ -جمع إِرْب بكسر فسكون وهو العضو-، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".

وأضافت أنه قد اشترط الفقهاءُ لصحّة السجود بالجبهة على الأرض شروطًا ليس من بينها أن تكون الجبهةُ مكشوفةً، وغايةُ ما هناك أنهم قالوا: إنّ السجود بها مع وجودِ حائلٍ مكروهٌ تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن من ضرورةِ حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ لأنه لا يمنع السجود؛ فقد جاء في "حاشية ابن عابدين" من (كتاب الصلاة) (1/ 500، ط. دار الفكر-بيروت): [ويكره تنزيهًا أن يسجد على كَوْرِ عمامته، وهو الدّور من العمامة على الجبهة، إلا لعذر، بشرط أن يجدَ حجمَ الأرض حالة السجود] اهـ. بتصرف. ومثله في "مراقي الفلاح" من (كتاب الصلاة).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء السجود شروط صحة الصلاة الصلاة على الأرض

إقرأ أيضاً:

حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟

وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على السؤال إنه يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة؛ حيث جاء القرآن الكريم بأخذ الزينة عند كل مسجد سواء للرجال أو النساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن.

وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، والاختلاف بين الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة ليس حقيقيًّا؛ فالتحريمُ عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.

وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم، وهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها غير كاملة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصودُ بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.

مقالات مشابهة

  • حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء تجيب
  • هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • مكروهات الصلاة
  • حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة.. دار الإفتاء تجيب
  • ما ضابط السرعة في صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم قضاء الصلوات الفائتة جماعة.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة المرأة بملابس ضيقة.. الإفتاء تجيب
  • حكم تقليب صفحات المصحف أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب