«موارد الشارقة» تدرب 25 موظفاً على احتراف إدارة المشاريع PMP
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في فندق «سنترو الشارقة»، برنامج «محترف إدارة مشاريع PMP»، بمشاركة 25 مرشحاً من الموظفين ذوي الاختصاص، في الإشراف على المشاريع في الجهات الحكومية.
يهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين للتمكّن التام من استخدام تقنيات إدارة المشاريع بكفاءة، ما يساعدهم على تخطيط المشاريع ومراقبتها وتنفيذها بنجاح.
ويركز التدريب على مجموعة من الجلسات المستمرة، لتعزيز المهارات اللازمة في استخدام الأدوات والتقنيات المختلفة.
وتشمل هذه التدريبات عدداً من المحاور، لشرح الدليل المعرفي، ودارسة المنهجية الرشيقة، والتعرف إلى السياق المؤسسي، والأشخاص والعمليات وبيئة العمل.
وتنظم الدائرة هذا البرنامج، انطلاقاً من أهمية شهادة (PMP) العالمية، شهادة محترف إدارة مشاريع، كونها مقياساً يحظى باعتراف دولي، ومرجعية ذات ميزة تنافسية في إدارة المشاريع.
وتقديمها لموظفي الحكومة خطوة استراتيجية تعزّز كفاءات الموظفين في إدارة المشاريع، حيث يزودهم البرنامج بالمعرفة والمهارات اللازمة، للتخطيط والتنفيذ والمراقبة بفعالية، بما يرفع مستوى الأداء الوظيفي، ويسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية.
ويعكس هذا البرنامج التزام الحكومة بتطوير رأس المال البشري وتحسين الخدمات العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة الموارد البشرية بالشارقة الشارقة إدارة المشاریع
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.