في أول تعليق.. وزيرة العدل التونسية: معتقلو تيك توك ليسوا مساجين فن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قالت وزيرة العدل في تونس، ليلى جفال، الإثنين، إن الموقوفين على خلفية قضية ما بات يعرف بـ"معتقلي تيك توك" أوقفوا بناء على نصوص قانونية "كانت موجودة وليست جديدة" وتتعلق بـ"الاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وذكرت الوزيرة، في أول تعليق لها على القضية، أثناء جلسة بالبرلمان لعرض مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2025، أن الموقوفين "ليسوا مساجين فن"، قائلا "لا وجود لمساجين فن أو مساجين سياسة.
وقضت محكمة تونسية، الثلاثاء الماضي، بالسجن بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حق أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
كما حُكم الخميس بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
وفي السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، طلبت وزارة العدل بتونس من النيابة العامة بملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "محتويات تتعارض مع الآداب العامة" على منصات السوشل ميديا.
كما دعت إلى التصدي لما قالت إنها "ممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي متضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة"، داعية إلى فتح أبحاث قضائية ضد "كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.