جريمة صادمة في العراق: اكتشاف مفاجئ ينهي حياة امرأة على يد زوجها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
خاص
أقدم رجل في العراق على قتل زوجته بعد اكتشافه أنها طلقته “غيابياً” وتزوجت من رجل آخر، رغم استمرارهما في العيش معًا في نفس المنزل.
وقالت مصادر وفقاً لـ”إرم نيوز” إن الزوج والزوجة كانا يقيمان معًا في نفس المنزل برفقة والده وطفلهما، دون أي مشاكل ظاهرة بينهما.
لكن المفاجأة جاءت عندما وصل تبليغ للزوج بضرورة دفع النفقة لـ”طليقته”، وهي نفس الزوجة التي كانت تعيش معه.
الصدمة كانت كبيرة على الزوج، الذي أقدم على طعن زوجته أكثر من عشرين طعنة باستخدام سكين مخصص لتقطيع اللحوم. وقالت المصادر الأمنية إن الزوج لم يهرب بعد ارتكاب الجريمة، بل اعترف بما فعله، وأوضح ملابسات الحادث.
الشرطة بدأت التحقيق في الحادث، ومن المتوقع أن تؤخذ اعترافات الزوج في الحسبان أثناء محاكمته، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة في حال اعتُبرت الجريمة نتيجة لحظة غضب مفاجئ دون تخطيط مسبق.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".