برلماني: مشروع مزاولة مهنة التدريس يمنع غير المؤهلين تربويًا من العمل بالمدارس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبًا.
وأوضح " يحيي " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن نقابة المعلمين طالما طالبت بوجود رخصة لمزاولة المهنة، بهدف وضع شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس، على أن تكون الجهة المختصة باستخراجها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى.
وأشار عضو البرلمان إلى أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة، جعلت المدارس الخاصة والدولية تسعين بغير المؤهلين أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، موضحة أنهم يقومون بالتدريس استغلالا لعدم وجود قانون يردعهم، هذا بخلاف أن غالبية العاملين بالدروس الخصوصية ليسوا معلمين أيضا.
برلمانية: قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس يحقق الانضباط التعليمي في مصر وزير التعليم يعلن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبا
و أكد أنه حال تطبيق القانون سيتم من خلاله منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، حيث يتم منح تلك الرخصة شريطة اجتياز عدة اختبارات فى مجالات متعددة.
جاء ذلك بعد أن أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان قريباً.
و أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا قائلا : أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مجلس النواب محمد عبد اللطيف قانون مزاولة المهنة مزاولة المهنة التعليم مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.