تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا لموارد الدولة.

وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اللجنة بدأت عملها بالفعل تحت رئاسة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعقدت أولى اجتماعاتها واضعة نصب أعينها ضرورة أن تتناسب التعديلات المقترحة على القانون مع المستجدات الاخيرة، وأن تعالج التعديلات كافة الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي الأمر الذي يعزز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على أن تستمر اللجنة في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات المقترحة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أنه لا مساس بأي من مكتسبات الأشخاص ذوي الاعاقة في القانون رقم 10 لسنة 2018 وأن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون تراعي أن يصل الدعم إلى مستحقيه من الأشخاص ذوي الإعاقة وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القومي للإعاقة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی ذوی الاعاقة ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی

إقرأ أيضاً:

بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج

تمكنت الفنانة أميرة العايدي وطليقة الفنان الراحل وائل نور، من الحصول على حكم قضائي، يلزم ورثة الفنان الراحل بتسليم شقته إلى "العايدي" باعتبارها مالكة لنصف مساحة الشقة بصفتها وصية على أولادها القُصر.

ويتناحر الورثة بعد وفاة الزوج، بسبب الخلافات على الميراث من نفقات ومصوغات وحقوق شرعية، وفي ظل احتدام الخلاف واشتعال الأزمات يلجأ الطرفان إلي المحكمة لحسم الصراع قضائياً.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق الشرعية للزوجة التي لا تسقط بوفاة الزوج، وذلك بعد أن طالبت الفنانة أميرة العايدي أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دين على تركة مورثهم الفنان وائل نور، وذلك مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

دين النفقة حال وفاة زوجها

-نفقة الزوجة وفقا للقانون يلتزم بها الزوج وجوباً لصالح زوجته، بحيث أنه لو امتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

-نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة -حال قيام الزوجية - ما لم يكن زوجها قد طلقها في مقابل هذا المتجمد من النفقة ولها أن تطالب بحقها في أن ترث تلك الأموال من أسرته أو تركته التي تركها، وللأرملة الحق في مؤخر صداقها، والعفش ومنقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية.

-نفقة الأبناء للأرملة في القانون تقع تحت مسمي- نفقة الأقارب-، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

-تشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .

-يحق الأرملة إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الورثة -الاقارب-بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.

-يتم ذلك عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.

-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

-تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.

-المصوغات وقائمة المنقولات تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، فتعد من تركة الزوجة بعد وفاة زوجها ولها أن تطالب من الورثة بالحصول عليها، وتتمثل فقط فيما وجد من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك منها، وتعامل - معاملة إيصال الأمانة – بحيث تورث قانونا.

-عقوبة رفض تسليم الميراث لمستحقيه في المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • استعدادا للانتخابات البرلمانية.. الجبهة الوطنية يشكل لجنة برئاسة ضياء رشوان
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الدكتورة ريعان كحيلان: الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
  • أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بمستقبل وطن توزع شنط الخير بالإسكندرية
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
  • "إيمان كريم" : اختيار محافظات "أيدينا نحو المشاركة والمساواة في العمل" وفق التوزيع الجغرافي