مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
وأضافت أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وحددت المادة ٦١ "الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددها ٨ جزاءات، وهي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
(3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
(4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
(6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
(7) الإحالة إلى المعاش.. (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الموظف المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا القانون
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
طالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
من جانبه أوضح النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أهمية الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7%، قائلا: وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
من جهته طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الاحتكام لمعيار التضخم في تحديد العلاوة الدورية.
كما طالب النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.