الإدارية العليا تعاقب طبيبة أمراض جلدية وتغرمها 50 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بتأيد الحكم الصادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
وكانت الطبيبة أقامت الطعن مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيبة أمراض جلدية طبيبة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا أمراض جلدية
إقرأ أيضاً:
خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.
تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله. تفاصيل القضية أمام المحكمة
وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.
وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.
تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعةوتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.
حيثيات المحكمة لتعويض السيدةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.
كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات