الإدارية العليا تعاقب طبيبة أمراض جلدية وتغرمها 50 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بتأيد الحكم الصادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
وكانت الطبيبة أقامت الطعن مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيبة أمراض جلدية طبيبة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا أمراض جلدية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إذا أساء الشاكى الأدب بشكواه وجب تأديبه على إساءته
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن ، أن حق الشكوى ولئن كان من الحقوق المكفولة للأفراد دستورياً وقانونياً إلا أن هيئة النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية عند مباشرتهم للتحقيق في إحدى الشكاوى لا تقوم بذلك لمصلحة الشاكي ، وإنما لمصلحة المجتمع أى للمصلحة العامة للدولة .
والتي تتمثل في ضمان المحافظة على الوظيفة العامة ونزاهتها وكرامتها بالتحقق من عدم ارتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلي مخالفة القواعد واللوائح والأحكام المنظمة لها أو الإهمال أو التقصير في أدائها .
وأضافت المحكمة ، إذا ما أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية في تلك الشكوى عن أن ثمة مخالفة إدارية أو مالية يمكن نسبتها إلى الشاكي نفسه ( المتقدم بالشكوى ) ، كان لزاماً عليها أن تتصدى لها ، وأن تنتهي في مذكرة التصرف في التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه, وإسناد المخالفة إليه بتقرير الاتهام, وإحالته إلى المحاكمة التأديبية إن رأت وجهاً قانونياً لذلك وكان له مقتضى .
وأشارت المحكمة ، في حكمها إذا ما خرج الشاكي عن حدود شكواه بأن تضمنت عبارات الشكوى ما يشكل خروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء والزملاء واحترامهم ، وذلك بتضمين عباراتها معلومات أو بيانات كاذبة أو إساءة أو تجريح لهؤلاء بقصد الكيد لهم ، والانتقام منهم والطعن في نزاهتهم ، بدافع من شهوة الإضرار بهم دون مبرر أو مسوغ من القانون, ففي هذه الحالة أيضاً يجوز للنيابة الإدارية توجيه اتهام إليه يتمثل في الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه, ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية ، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى .
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 .