آخر موعد للإعفاء من غرامات التأخير لوحدات «صندوق تمويل المساكن»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن يوم 31 ديسمبر المقبل هو آخر موعد لسريان منح تيسيرات بسداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
وأضاف الشربيني - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه يتم منح التيسيرات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء على كاهل المواطنين، وكذا لتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص والملائم ونشاطهم التجاري تشجيعًا للاستثمار.
من جانبه، أوضح مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن المهندس هشام درويش أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على جميع الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً«الشربيني» يلتقي نائب وزير الإسكان الروسي لبحث سبل التعاون
من البرج الأيقوني.. الشربيني يقدم لمسئولي «الهابيتات» شرحًا مفصلًا عن مشروعات العاصمة
الشربيني: المنتدى الحضري العالمي فرصة لعرض تجربة مصر الرائدة في تحقيق النهضة العمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق تمويل المساكن الدعاوى القضائية غرامات التأخير
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس لرفضه سداد مصروفات طفليه التوأم
أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد هجرها ورفضه سداد نفقات مدرسة طفليها التوأم وقدرت بـ 94 ألف جنيه، لتؤكد:" بعد 10 سنوات قام زوجي بهجري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أطفاله، وإلحاقه الضرر بي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحريضه بعض الخارجين عن القانون لتهديدي".
وأكدت الزوجة:" زوجي ميسور الحال، ودخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف بحكم عمله في أحدي الشركات الأجنبية، وعندما نشبت الخلافات بيني وبينه قرر أن يستخدم احتياجاتي وأطفاله للي ذراعي واجباري علي التنازل وقبول إهانته لي وخيانته، لأذوق العذاب خلال الشهور الماضية، حتي مسكن الزوجية رفض تمكيني منه رغم صدور قرار لصالحي، وواصل سبي والتشهير بي بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي".
وتابعت:"امتنع عن السؤال عن أبنائه، ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال ولكنه رفض سداد مصروفات أولاده المدرسية، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
وأضافت:" أقمت دعوى قضائية ضده بالنفقة وصدر لي حكم ولكنه تخلف عن السداد، فاقمت دعوي بحبسه ودعوي طلاق للضرر، وطلبت منه تعويض عما لحق بي من أضرار، وإلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى بعد أن تركني معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة