عزام: القانون الجديد للتأمين أساس لتعزيز الاستقرار والشمول التأميني
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وقيادات قطاع التأمين في مصر.
قال الدكتور عزام، إن قانون التأمين الموحد يعد أبرز المستجدات التي طرأت على قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، وتحديداً منذ بداية العمل به في يوليو الماضي، موضحاً أنه يمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين.
أضاف خلال العرض التقديمي للقانون أنه أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
أشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
أضاف أن نتيجة تواصل الهيئة مع كافة أطراف سوق التأمين المصري وتقديم طلبات من العديد من الشركات، ظهر وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وأن اختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات، لذلك أصدرت هيئة الرقابة المالية، قراراً بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتباراً من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
أشار إلى استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
كما أتاح القانون إمكانية اشتراك شركات التأمين في إنشاء مجموعة للأخطار الطبيعية، وأعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة اقتراح إنشاء مجمعات أخرى بناء على دراسات تعد لهذا الغرض.
أضاف أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معًا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب في الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
لفت نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى استهداف قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (بنوعيه قصير وطويل الأجل) بالشكل الذي يتطلب معه قيام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) بتقنين أوضاعها ودخولها تحت مظلة قانون التأمين ورقابة الهيئة وبالتالي فإن حجم الأقساط التأمينية يتوقع لها الزيادة بقيمة أقساطها التأمينية.
كما حدد القانون الجديد متطلبات القاعدة الرأسمالية للجهات العاملة في نشاط التأمين وأعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد رؤوس الأموال بحدود دنيا لكل نشاط.
و حدد قانون التأمين الموحد متطلبات القاعدة الرأسمالية للجهات المرتبطة بنشاط التأمين مثل شركات الوساطة التأمينية وشركات الخبرة "معاينة – إستشارية- اكتوارية" وكذا شركات الرعاية الطبية التي تدير شبكات التأمين الطبي وقد أعطى القانون الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد رؤوس الأموال بحدود دنيا لكل نشاط في ضوء المتطلبات الفنية والمالية والتكنولوجية اللازمة لكل نشاط على حدة.
لفت إلى عمل الهيئة في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع للخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ألقى الكلمة الرئيسية في فعاليات الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، كون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الرقابية والتنظيمية على أنشطة التأمين إلى جانب أسواق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفية، وذلك بعد مشاركته في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات التي قامت بنقل ضيوف المؤتمر دعماً لجهود التنمية المستدامة التي تدعم جهود الحفاظ على كوكب مستدام صالح للحياة والعمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين شرم الشيخ عزام للرقابة المالية قانون التأمين الموحد الهیئة العامة للرقابة المالیة الاتحاد المصری للتأمین قانون التأمین الموحد لمجلس إدارة الهیئة وإعادة التأمین شرکات التأمین السنة المالیة العام المالی رئیس الهیئة التأمین فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإعلام الجديد .. قراءة أولية
يبقى تنظيم الإعلام أحد أهم أركان بناء المجتمعات الحديثة التي تسعى إلى توظيف كافة الإمكانات والثروات الاتصالية المتاحة والاستفادة منها، في إطار سعيها نحو الوصول إلى التنمية الشاملة وتحقيق رؤاها المستقبلية. في عالم يشهد تغيرات تكنولوجية سريعة ومتتالية منذ مطلع الألفية الثالثة، وعلى مدى سنوات ظل الإعلام العُماني يعمل في ظل قانون يعود إصداره إلى ما قبل أربعين عاما من الآن، إلى أن صدر هذا الأسبوع قانون الإعلام الجديد الذي طال انتظاره. يؤرخ هذا القانون لفترة جديدة في التشريع الإعلامي في سلطنة عُمان الذي يعود إلى بدايات النهضة المباركة وتحديدًا إلى عام 1975، وليفتح المجال واسعًا أمام ظهور المزيد من المنصات الإعلامية التي تقدم خدمات إعلامية متميزة لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وتحقق السيادة الوطنية على كل ما يبث من أخبار وآراء وأفكار سواء من الداخل أو الخارج، كخطوة ضرورية لتحقيق الأمن الإعلامي.ودون الدخول في تفاصيل جزئية كثيرة، فإنني أتوقف في هذه القراءة الأولية للقانون الجديد عند الجوانب الإيجابية التي جاء بها دون التوقف أمام بعض المسائل الخلافية التي ليس مجالها مقالات الصحف. بادئ ذي بدء، يمكن القول إن القانون الجديد جاء جامعًا وشاملًا لكل أشكال وأنماط الإنتاج الإعلامي والفني، ومواكبًا للتقنيات الجديدة التي أتاحت للمواطن الفرد أن يكون مواطنًا صحفيًا ولو لبعض الوقت يستطيع أن ينشر الأخبار والآراء عبر المنصات المختلفة وعلى حساباته الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. الشمول الذي يتميز به القانون الجديد لا يقتصر فقط على الجمع بين مؤسسات الإنتاج الإعلامي التقليدية والجديدة ولكن أيضا في الجمع بين الأنشطة التي تقوم بها وسائل الإعلام المعروفة من صحف ومحطات إذاعية وتلفزيونية ووكالات أنباء ودور نشر وشركات الدعاية والإعلان والمواقع والحسابات الإخبارية، وبين الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تسري عليها أحكام القانون الجديد، وإن كان قد استثناها من الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام للقيام بهذه الأنشطة مع التزامها فقط بإخطار الوزارة. ويفتح هذا الاستثناء، في تقديري، المجال واسعًا أمام هذه الوحدات لزيادة وتنويع أنشطتها الإعلامية، وهو ما يصب في النهاية في صالح الحراك الإعلامي المتوقع في المجتمع العُماني بعد صدور هذا القانون.ويُحسب للقانون الجديد أنه يجمع للمرة الأولى بين متفرقات العمل الإعلامي التي كانت متناثرة في قوانين أخرى. فبعد أن ألغت المادة الثالثة منه ثلاثة قوانين، هي قانون المطبوعات والنشر لعام 1984، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية لعام 1997، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون لعام 2004، نص القانون الجديد في مادته الثانية على أن أحكامه «تسري على جميع الأنشطة الاتصالية التي تتم في الدولة بشكل كلي أو جزئي وبشكل دائم أو مؤقت»، وخصص فصل مستقلًا للمطبوعات (الفصل الخامس)، وفصلًا للمصنفات الفنية (الفصل السادس). يستحق قانون الإعلام الجديد إذن أن نحتفي به خاصة أنه يأتي بعد سنوات طويلة من صدور القانون السابق، لأسباب كثيرة لعل أهمها التغيرات الكبيرة التي شهدتها البيئة الإعلامية العالمية والمحلية من جانب، والتغيرات الجذرية على مستوى الوسائل والوسائط والمنصات وكذلك على مستوى الجمهور ووظائف الإعلام في المجتمع من جانب آخر. هذا الاحتفاء لا يجب أن يقتصر على الإعلاميين وأساتذة وطلاب الإعلام فقط، ويجب أن يمتد ليشمل النخب الثقافية في المجتمع، خاصة أن القانون يتناول أيضًا المطبوعات والمصنفات الفنية، كما أنه يجب ألا يقتصر على الإشادة ببعض المواد التي تبعث على التفاؤل طالما أن الهدف الأسمى من هذا التشريع المهم هو تعبيد طريق المستقبل أمام الإعلام العُماني. في تقديري أن أهم ما جاء به القانون الجديد هو النص صراحة في مادته الثالثة على كفالة «حرية الإعلام»، وتفصيل أركان هذه الحرية في 6 حريات وحقوق، تتوافق مع العهود الدولية في هذا المجال، وهي «حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة الأنشطة الإعلامية، وحقهم أيضا في الحصول على المعلومات وتداولها بطرق مشروعة، وحظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، والحق في تلقي الرسائل المعرفية والإعلامية. ويمكن القول إن مواد القانون، التي بلغت 60 مادة وتقع في سبعة فصول، تتوافق إلى حدٍ كبيرٍ مع النص الخاص والمفصل بحرية الإعلام، خاصة ما يتعلق منها بمحظورات النشر التي تقلصت في المادة الرابعة لتقتصر على «الإعلانات التي تتنافى مع الآداب العامة أو التي تهدف إلى تضليل الجمهور، وكل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات ما لم يكن النشر بناءً على حكم قضائي نهائي، والأخبار أو البيانات أو المعلومات التي تصدر وزارة الإعلام توجيها بحظر النشر فيها». وإذا كان القانون قد قلّص إلى حد كبير ما نطلق عليه «الواجبات السلبية»، ونعني بها محظورات النشر (ثلاثة محظورات فقط) بعد أن كان القانون السابق يفرد لها عشر مواد كاملة، فإنه استعاض عن ذلك بتحديد الواجبات الإيجابية التي يجب أن يقوم بها الإعلام في المادة السادسة، لتشمل واجبات وطنية عامة على ممارسي الأنشطة الإعلامية الالتزام بها، مثل «أداء الرسالة الإعلامية بموضوعية وصدق، وتقديم الأحداث بحيادية تامة ومناقشة قضايا المجتمع بما يعكس تعدد وتنوع الآراء والأفكار شريطة نسبة تلك الآراء والأفكار إلى أصحابها، والعمل على إبراز التاريخ والحضارة العمانية والتراث والثقافة والفنون العُمانية، وإبراز التنمية الشاملة في الدولة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتشجيع مواهب وإبداعات الشباب، ومواكبة التطور الفكري والعلمي، ونشر وبث التصريحات الرسمية والبلاغات التي تطلب وزارة الإعلام نشرها». هذه الواجبات الإيجابية التي يفرضها القانون على ممارسي الأنشطة الإعلامية تبدو شديدة العمومية وغير قابلة للقياس، خاصة أن القانون لم يفرض أي عقوبات على من لا يلتزم بمراعاة هذه الواجبات، وإن كانت تصب في فكرة استمرار الالتزام بالدور التنموي التي أخلص الإعلام العُماني وما زال في أدائه له على مدار تاريخه. بقي أن نشير إلى نقطة أخرى مضيئة في القانون الجديد للإعلام قد تكون لها تبعاتها الإيجابية على مجمل الأوضاع الإعلامية في سلطنة عُمان، وهي حظر الرقابة «المسبقة» على ممارسة الأنشطة الإعلامية التي وردت ضمن مكونات حرية الإعلام التي يكفلها القانون. هذا النص المهم يمكن أن يحسن إلى حدٍ كبيرٍ تصنيف عُمان في مؤشرات حرية الصحافة في التقارير الدولية، وهو أمر متوقع بعد صدور القانون الجديد بوجه عام. إن القراءة الأولية لقانون الإعلام الجديد في عُمان تؤكد أننا أمام قانون إعلام عصري جامع وشامل، يمكن أن يشكل نقلة نوعية في مسيرة الإعلام العُماني خاصة في هذه المرحلة التي تشهد دخول أجيال جديدة إلى ساحة العمل الإعلامي، ودخول مئات الآلاف من الشباب إلى سوق استهلاك وسائل ومنصات الإعلام باحتياجات جديدة ورغبات متجددة. ويبقى الأمر مرهونًا بمدى دقة تطبيق هذا القانون والتسهيلات التي يمكن أن تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المنصات الإعلامية الجديدة التقليدية منها والجديدة. |