السجن المؤبد لربة منزل قتلت زوجها بسبب صوت السماعات فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بمعاقبة المتهمة "ه.ص.غ" بالسجن المؤبد وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها المجني عليه "ح.ص.ع".
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12072 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهمة بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض بمحل سكنهم، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، وجود خلافات زوجية بين المتهمة "ه.ص.غ" ربة منزل وبين زوجها المجني عليه "ح.ص.ع" عامل ، وعلى أثرها قام كل منهما بالتعدي على الآخر بالسب والضرب، وأثناء ذلك استلت المتهمة سلاح أبيض سكين انتقته من المطبخ وسددت للمجنى عليه طعنه استقرت بجسده، أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات من أقوال الشهود، أن والد المجنى عليه يقيم مع نجله وزوجته وعند عودته للمنزل شاهد المتهمة تقوم بتشغيل سماعات وأغاني بصوت عالي فقام بسحب الفيشة من الكهرباء، فقامت المتهمة بالتعدى بالصوت العالى على والد زوجها المجنى عليه، وحدثت مشاجرة بينهم على أثرها قامت المتهمة بالتعدى على زوجها المجنى عليه مما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل السجن المؤبد ربة منزل قتلت زوجها سلاح أبيض محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لشخص بتهمة الإتجار وتهريب المخدرات بقنا
قضت محكمة جنايات قنا الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لمتهم فى إتجار المخدرات وغرامة قدرها 100 الف جنيه، ومصادرة ممتلكاته.
جاء الحكم برئاسة المستشار ماجد محمود حميده، ومحمد أحمد أبو المعالي، وياسر عرفه عارف ومحمد مكرم محمد وأحمد محمد سيف الدين، وأمانة سر مصطفي محمد جلال وأشرف محمد راوي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق تهمة تجارة المخدرات لمتهم، وبحوزته كمية من فروش الحشيش المخدر وكمية من الافيون، ليهربها على حدود القصير وقنا والبحر الأحمر، وتم القبض علىه.
تم إحالة القضية رقم 17627 لسنة 2024 المقيدة برقم 1313، والتى قضت بالسجن المؤبد للمتهم فى تجارة وتهريب المخدرات وغرامة قدرها 100 الف جنيه مصري، ومصادرة ممتلكاته.
مشاركة