طلب إحاطة لمواجهة سماسرة الحج قبل بدء الموسم الجديد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والآثار، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد لتفادى سلبيات الموسم الماضى.
وقالت سحر طلعت مصطفي في طلب الإحاطة: “شهدت الأيام الأخيرة، انتشار إعلانات سماسرة الحج عن برامج وأسعار الموسم الجديد، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لجمع أكبر عدد من الراغبين في الحج والحصول منهم علي مقدمات من الأموال”.
وأضافت: “يأتى ذلك في ظل إعلان الوزارة عن ضوابط الحج في الموسم الجديد، بينما تم السماح لشركات السياحة بتلقى طلبات الراغبين في أداء الحج السياحي”.
وأشارت إلى أن ما حدث العام الماضي، كان السبب الرئيسي وراءه، هو كثرة عدد السماسرة الذين استغلوا رغبة العديد من المواطنين في أداء فريضة الحج، وقاموا بتسهيل عملية سفرهم للسعودية بتأشيرات زيارة للمملكة، وذلك بالتحايل على القانون، الأمر الذى تسبب في أزمة الموسم الماضي.
ونوهت النائبة في طلب الإحاطة لمحاولات البعض حاليا استغلال أى ثغرات في منظومة الحج للتحايل علي القانون، مثل استغلال نظام الترانزيت الذى فعلته المملكة العربية السعودية.
وتابعت: "لذلك أتمنى من الحكومة توضيح استعدادها وتحركاتها بشأن تفادى سلبيات الموسم السابق في منظومة الحج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسم الحج موسم الحج الجديد مجلس النواب النواب سماسرة الحج
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.