طبقت محافظة بورسعيد، رسميا، منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوحيد جميع الخدمات عبر كارت ذكي واحد، والاستغناء عن باقي الكروت.

منظومة الكارت الموحد الجديد

وفقا للمعلن رسميا من وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، فإن منظومة الكارت الموحد الجديد، تتلخص في التالي:

1- يُستخدم الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز لمن حصل على الكارت.

2- البطاقات التموينية تعمل كما هي لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

3- الكارت مطبق حاليا في محافظة بورسعيد فقط وسيتم تعميمه في باقي المحافظات تباعا.

4- تضم المرحلة الأولى للكارت خدمات التموين، والتأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

5- إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.

6- تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد.

7- يلزم الحصول على الكارت فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.

8- الكارت الموحد يعتبر بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لإيداع أو الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.

9- خدمات التأمين الصحي الشامل على الكارت تُمكن المواطنين من الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليا، التي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها.

10- عند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكارت الموحد كارت التموين الموحد الكارت الموحد لخدمات التموين التموين وزارة التموين بطاقة التموين الکارت الموحد على الکارت

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي نجع البنى الجديد ضمن مشروع استكمال الصرف الصحي
  • الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
  • تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية وتجهيز مستشفى 500500
  • حزب الأمة القومية السوداني يقدم مبادرة سياسية لوقف الحرب
  • متحدث الصحة يكشف تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل
  • انتخابات مجلس الأمة.. هذه الحصيلة الأولية لعملية سحب وإيداع التصريح بالترشح
  • أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
  • رئيس مياه القناة: فحص دوري لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي للتأكد من كفاءتها
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • طرق استخراج بدل فاقد لـ «بطاقة التموين»