قالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة عَلِم موضعها ومكانها، فيكفيهِ غَسْل موضعها فقط، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.

وأوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أنَّ طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ  من شروط  صحة  الصلاة، وذلك كما أفادته عبارة "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (1/ 114، ط.

دار الكتب العلمية)، و"شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (1/ 103، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (3/ 131، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتي الحنبلي (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية).

وأافت الإفتاء أنه إذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه يجبُ غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة، ووافقهم في ذلك الحنفية في مقابل المختار عندهم، لكن ليس إلزامًا، وإنما احتياطًا.

قال العلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 49، ط. المكتبة العصرية): [ولمن أصابته نجاسةٌ وخَفِيَ مكانها؛ فَيَغْسِل جميعَ بدنِه، وكذا جميعُ جميعَ ثوبِه احتياطًا] اهـ.

وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 160، ط. دار الفكر): [مَن تحقَّق إصابةَ النجاسةِ لمحلٍّ؛ فإنْ عرف موضعها منه غسله، وإنْ لم يعرفْ موضعَ النجاسةِ مع تحقُّقِه الإصابة، فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له؛ لأنَّه لما تحققَ إصابةَ النجاسةِ وجبَ غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 211) في بيان المسائل التي لا يُزَال حكم اليقين بالشك فيها: [مَن أصابته نجاسةٌ في بدنِه أو ثوبِه وجهل موضعها يلزمه غسله كله] اهـ.

وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (7/ 493، ط. مكتبة القاهرة): [لو أصابَ ثوبهُ نجاسةٌ وشكَّ في موضِعِها فإنَّه لا يزولُ حُكم النجاسةِ بغسلِ موضعٍ من الثوب ولا يزولُ إلا بغَسلِ جميعه] اهـ.

بينما يرى فقهاء الحنفية أَنَّ النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن وخَفِيَ موضعها، فلا يَلْزَمه غَسْل الجميع، وإنما يكفيه غَسْل طرف الثوب أو البدن، وهو المختار عندهم.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 170، ط. دار الفكر): [قال في "الإمداد": ويُندب غَسْل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها اهـ، وفيه ما مَرَّ مع مخالفته لما قَدَّمه الشارح تبعًا للبحر وغيره، لكن قدمنا أَنَّ الشارح سيذكر في الأنجاس أنَّ المختار أنه يكفي غَسْل طرف الثوب، فما في "الإمداد" مبني عليه. فتَدبَّر] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء طهارة الثوب الطهارة دار الفکر ل جمیع

إقرأ أيضاً:

الحكومة السورية المؤقتة تستعد لعقد اجتماع موسع مع جميع الأطراف

الحكومة السورية المؤقتة تستعد لعقد اجتماع موسع مع جميع الأطراف

مقالات مشابهة

  • حمد سعد في ثوبه الجديد.. طرح البرومو الأول لفيلم الدشاش (فيديو)
  • ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
  • الرئيس المشاط يعزّي في وفاة العلامة عبدالواسع عبدالله سهيل
  • الرئيس المشاط: اليمن خسر برحيل العلامة سهيل واحدًا من العلماء الأجلاء
  • رابطة علماء اليمن تنعي العلامة عبدالواسع بن عبدالله سهيل
  • الحكومة السورية المؤقتة تستعد لعقد اجتماع موسع مع جميع الأطراف
  • تشيلسي يواصل تحقيق العلامة الكاملة في دوري المؤتمر الأوروبي
  • مصطفى بكري: الدولة تسدد ديونها والرئيس السيسي يعلم معاناة المواطن (فيديو)
  • حول قضية عودة النازحين اللبنانيين من العراق.. هذا ما أعلنه الشيعي الأعلى
  • الملك ينعم على هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية “حبيبة” بميدالية اليوبيل الفضي