صدى البلد:
2025-03-15@17:50:56 GMT

العراق.. قرار قضائي قاس بحق مسؤول مصرفي كبير

تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT

أفادت  هيئة النزاهة الاتحاديَّة، العراقية، اليوم الثلاثاء، بصدور قراري حكمٍ غيابيين بالحبس الشديد على مدير سابق لأحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى.


وقال  مكتب الإعلام والاتصال الحكومي للهيئة في بيان له أن"محكمة جنايات ديالى/الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكل قضيَّةٍ، على مديرة مصرف الرشيد/ فرع أشنونا سابقاً (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام.

 

وأضافت نزاهة "القرارات صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه".


وتابعت "المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم وموافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ. 

واستطرد البيان قائلا : أنَّ المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بتوصيات التحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّـهمة، وقرينة هروبها، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها؛ فقرَّرت الحكم عليها غيابياً بالحبس الشديد وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة".


وتابع أن"القرار اشتمل أيضاً على أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".


وختم البيان قائلا  "الهيئة سبق أن أعلنت في الثاني عشر من سبتمبر الماضي صدور خمسة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد يصل مجموعها إلى خمس عشرة سنة بحقّ المُدانة عن جريمة إضرارها العمد بالمال العام".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العراق جنايات ديالى مصرف الرشيد بالحبس الشدید

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني

بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية  ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.

وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.


عقوبة النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • الشيباني في بغداد البراغماتية السياسية تنتصر
  • كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
  • العراق يعلن مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة
  • العراق يعلن مقتل أحد أخطر قادة تنظيم داعش الإرهابي
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • قرار قضائي جديد بشأن جزار متهم بقتل عامل بالوراق
  • أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
  • موجات الحر الشديد تسرّع الشيخوخة
  • مصرع خمسة منتسبين بينهم مسؤول بالداخلية بحادث مروع جنوبي العراق