الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد الجديدة يعزز مستويات الحوكمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز ومحمد صبري مساعدي رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة، وقيادات قطاع التأمين في مصر.
قال الدكتور عزام، إن قانون التأمين الموحد يعد أبرز المستجدات التي طرأت على قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، وتحديداً منذ بداية العمل به في يوليو الماضي، موضحاً أنه يمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين.
أضاف خلال العرض التقديمي للقانون أنه أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
أشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
أضاف أن نتيجة تواصل الهيئة مع كافة أطراف سوق التأمين المصري وتقديم طلبات من العديد من الشركات، ظهر وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وأن اختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات، لذلك أصدرت هيئة الرقابة المالية، قراراً بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتباراً من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
أشار إلى استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
كما أتاح القانون إمكانية اشتراك شركات التأمين في إنشاء مجموعة للأخطار الطبيعية، وأعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة اقتراح إنشاء مجمعات أخرى بناء على دراسات تعد لهذا الغرض.
أضاف أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معًا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب في الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
لفت نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى استهداف قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (بنوعيه قصير وطويل الأجل) بالشكل الذي يتطلب معه قيام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) بتقنين أوضاعها ودخولها تحت مظلة قانون التأمين ورقابة الهيئة وبالتالي فإن حجم الأقساط التأمينية يتوقع لها الزيادة بقيمة أقساطها التأمينية.
كما حدد القانون الجديد متطلبات القاعدة الرأسمالية للجهات العاملة في نشاط التأمين وأعطى الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد رؤوس الأموال بحدود دنيا لكل نشاط.
و حدد قانون التأمين الموحد متطلبات القاعدة الرأسمالية للجهات المرتبطة بنشاط التأمين مثل شركات الوساطة التأمينية وشركات الخبرة "معاينة – إستشارية- اكتوارية" وكذا شركات الرعاية الطبية التي تدير شبكات التأمين الطبي وقد أعطى القانون الحق لمجلس إدارة الهيئة في تحديد رؤوس الأموال بحدود دنيا لكل نشاط في ضوء المتطلبات الفنية والمالية والتكنولوجية اللازمة لكل نشاط على حدة.
لفت إلى عمل الهيئة في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع للخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ألقى الكلمة الرئيسية في فعاليات الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، كون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الرقابية والتنظيمية على أنشطة التأمين إلى جانب أسواق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفية، وذلك بعد مشاركته في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات التي قامت بنقل ضيوف المؤتمر دعماً لجهود التنمية المستدامة التي تدعم جهود الحفاظ على كوكب مستدام صالح للحياة والعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين شرم الشيخ التموين مجلس الوزراء الاتحاد المصري الرقابة المالية مدينة شرم الشيخ
إقرأ أيضاً:
يؤكد الحق في الحصول على المعلومة وحظر الرقابة المٌسبقة.. تفاصيل "قانون الإعلام" الجديد
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، وفقا للمادة الثالثة.
وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة عن القانون
ونصت المادة (4) أنه يحظر نشر أو بث ما يأتي :
1- أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزاةر لنشر أو بث الإعلانات أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.
2- كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.
3- أي خبر أو بيان أو معلومة أوغيرها صدر توجيه من الوزرة يحظر النشر فيه.
وحسب المادة (5)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
وعن العقوبات الصادرة من القانون، نصت المادة (49): يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالانفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
كما شمل القانون ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية؛ حيث مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجرءاءت والضوابط التي بينها القانون:
1- الصحيفة
2- القنوات السمعية أو المرئية
3- وكالة الأنباء
4- دور النشر
5- أنشطة الدعاية والإعلان
6- الخدمات والاستشارات الإعلامية
7- المواقع والحسابات الإخبارية
8- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
9- أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة
وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف والمسؤول عن إدارته.
وحول حقوق والتزامات الإعلامي، يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.
ويحق للإعلامي من نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لايحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، حسبما نصت المادة (19).
كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخبار أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن وطنه، وفقا للمادة (21).
للتصفح على باقي التفاصيل
اضغط هنا