حبس أربعيني ٣ أشهر أطلق عيارات نارية فرحا بنجاح أبنته
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – حكمت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بحبس أربعيني ثلاثة أشهر، جراء إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته عقب إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة ” التوجيهي”، العام الماضي.
كان المدان البالغ من العمر 47 عامًا، يُطلق عيارات نارية أمام منزله في الهواء، معبرا بذلك عن فرحه بنجاح ابنته، قائلا حسبما ورد في القرار: “بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي”، حصلت على نسخة عنه وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
النيابة العامة أسندت تهم حمل وحيازة سلاح ناري “بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات”.
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
وعملاً بأحكام المادة 177، تم إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة من قانون العقوبات عیارات ناریة
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.