امر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بإيداع عصابة متكونة من 13 شخص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. مع وضع شخصين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية هذا بعد قيام عناصر. و افراد الشبكة الإجرامية بالمتجارة في المخدرات و المؤثرات العقلية بنواحي منطقة القبة وحسين داي بالعاصمة. مع زرع الرعب وسط السكان.

هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية الحيازة. على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي وحيازة ألعاب نارية.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع القبة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي. التي تمكنت من توقيف 15 شخص مشتبه فيهم بالمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية. مع حجز بحوزتهم حوالي 377 كبسولة من المؤثرات العقلية ،وكمية من المخدرات الصلبة. من نوع “القنب الهندي” مقدرة بـ 170 غرام، اسلحة بيضاء محضورة متمثلة في 26 سلاح أبيض. وكلب شرس يستعمل كسلاح موجه للتعدي ،و شماريخ ،و مبالغ مالية معتبرة ناتجة عن عائدات بيع تلك السموم .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة

إقرأ أيضاً:

احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس

لا تخلو حياة المطلقات عقب انتهاء رابطة الزواج من المشكلات، وأبرزها التمكين من مسكن الحضانة، والذي يلتزم الزوج بتجهيزه لإقامة الأم والصغار، فهل هناك عقوبة على اتلاف مسكن التمكين؟

حفظ حقوق الزوجة 

وقال محمود جمال المحامي، إن القانون حفظ للزوجة حقها في التمكين من مسكن الحضانة في حالة انفصالها عن الزوج، وحقها في مسكن الزوجية حال استمرار الخلاف بين الزوجين ولكن الزوج لم يطلقها ففي هذه الحالة يصدر التمكين مشترك.

عقوبة اتلاف مسكن الزوجية 

وأضاف «جمال» في تصريح لـ«الوطن» أن الزوج في حالة اتلاف مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً لنص المادة 361 عقوبات والتي تضمنت أن كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة الزوج بالتعويض 

ولفت المحام، إلى أنه في كل الأحوال يحق للزوجة أن تقاضي الزوج أمام المحكمة المدنية المختصة بقدر الأذى الواقع عليها جراء هذا الاتلاف، نظرًا لتسببه في تأخير الانتفاع بمسكن الحضانة أو الزوجية، وذلك وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • دراسة حديثة تكشف تأثير الهجرة على الشباب وعلاقتها بالصحة العقلية
  • "حاسب آلي" يقود شاباً إلى الحبس
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • 10 سنوات حبسا لسائق نقل البضائع وصاحب محل لبيع العطور
  • البابا تواضروس: نصر أكتوبر صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ المصريين
  • البابا تواضروس: نصر أكتوبر صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية المصرية ونشكر الله على سلام بلادنا
  • البابا تواضروس: نصر أكتوبر صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية المصرية
  • جاب الربحة.. الحبس النافذ لمنتحل صفة ضابط أمن بتطوان
  • SCLTIS تُفشل إدخال 85 ألف قرص مهلوس مُموهة داخل أجهزة كهرومنزلية
  • SCLTIS تفشل إدخال 85 ألف قرص مهلوس مُموهة داخل أجهزة كهرومنزلية