أنشأت عيادة مخالفة ..الإدارية العليا تعاقب طبيبة وتغرمها 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ حيث قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية العليا طبيبة وزارة الصحة ترخیص من
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.