بوابة الوفد:
2025-01-18@06:47:17 GMT

فضل الأذان وثواب المؤذن للصلاة .. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام؛ قد رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، ورتَّب الأجر العظيم على القيام به؛ حيث ورد في السنة المطهرة فضل الأذان وأجر المؤذنين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.

قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 286، ط. مكتبة الغرباء): [فقوله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول)، يعني: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والثواب، (ثمَّ لم يجدوا) الوصول إليهما إلَّا بالاستهام عليهما -ومعناه: الإقراع-؛ لاستهموا عليهما؛ تنافسًا فيهما، ومشاحَّة في تحصيل فضلهما وأجرهما] اهـ.

وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فقيل معناه: أكثر الناس تشوفًا إلى رحمة الله تعالى؛ لأن الْمُتَشَوِّفَ يُطيلُ عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه: كثرة ما يرونه من الثواب] اهـ.

شروط صحة الأذان والمؤذن
قالت الإفتاء إنه هناك مجموعة من الشروط لصحة الأذان، وهم:

- أن تكون كلماته متوالية؛ بحيث لا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام كثير.

- وأن يقع كله بعد دخول الوقت، فلو وقع بعضه قبل دخول الوقت لم يصح، إلا في أذان الصبح فإنه يصح قبل دخول الوقت على تفصيل في المذاهب.

- وأن تكون كلماته مرتبة، فلو لم يرتبها؛ كأن ينطق بكلمة حي على الفلاح قبل حي على الصلاة لزمه إعادة ما لم يرتب فيه، فإن لم يعد لم يصح أذانه.


- وأن يقع من شخص واحد، فلو أذن مؤذن ببعضه ثم أتمه غيره لم يصح، كما لا يصح أذان تناوبه اثنان أو أكثر بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر.

- وأن يكون باللغة العربية، إلا إذا كان المؤذن أعجميًّا ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة أعاجم مثله.

- ويشترط النية؛ فإذا أتى بالألفاظ المخصوصة بدون قصد الأذان لم يصح.

شروط المؤذن


وأوضحت الإفتاء أن هناك شروط أيضًا للمؤذن، وهى:

- أن يكون مسلمًا؛ فلا يصح من غيره.

- وأن يكون عاقلًا؛ فلا يصح من مجنون أو سكران أو مغمى عليه، ولا من صبي غير مميز.

- وأن يكون ذكرًا؛ فلا يصح من أنثى أو خنثى.

الأذان

وتابعت الإفتاء قائلة: إذا تحققت الشروط السابقة جاز لأي فرد أن يؤذن للصلاة، إلا إذا كان للمسجد مؤذن راتب موجود بعد دخول الوقت؛ فإنه والحالة هذه لا يزاحم غيره في الأذان إلا إذا أذن له المؤذن الراتب، حرصًا على وحدة المسلمين وتنسيقًا للعمل داخل بيوت الله، وإنه يجب على كل مسلم أن لا يحدث في المساجد ما يخل بجلالها وقدسيتها.


وأكملت: فالتنازع على الأذان لا يناسب ما ينبغي للمسجد من حرمة وإجلال؛ والله سبحانه وتعالى يذكر فيقول: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور: 36 ].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فضل الأذان شروط المؤذن ثواب المؤذن دار الإفتاء دخول الوقت أن یکون لا یصح

إقرأ أيضاً:

حكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

أوضحت دار الإفتاء حكم الشرط الجزائي في حالة تأخير المقاولين عن الالتزام بالمواعيد المحددة في عقود الهدم والبناء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: "تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزل صدر له قرار إزالة، وتم توقيع عقد محدد المدة يتضمن شرطًا جزائيًا بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟"

أكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي يعتبر من الأمور الجائزة شرعًا وفقًا لرأي بعض الفقهاء، وأوضحت أنه يلزم الوفاء به في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد. 

واستندت الإفتاء إلى نصوص فقهية عدة تؤكد مشروعية الشروط الجزائية طالما أنها لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا.

استدلال فقهي على مشروعية الشرط الجزائي

استشهدت دار الإفتاء بما ورد في مذهب الحنابلة، حيث أشار الفقهاء إلى أن الشروط الجزائية جائزة إذا كانت ضمن بنود العقد ولم تتعارض مع الشريعة.

 على سبيل المثال، إذا اشترى شخص سلعة ودفع جزءًا من ثمنها واستأجل دفع الباقي، واتفق الطرفان على أنه إذا لم يُسدد المشتري باقي الثمن عند الأجل المحدد فإن ما دُفع مقدمًا يصبح ملكًا للبائع، فإن هذا الشرط صحيح وله أثره الشرعي.

كما استندت إلى رأي المالكية في أن الزوجة التي تشترط على زوجها في عقد النكاح دفع مبلغ مالي معين إذا تزوج عليها، فإن هذا الشرط ملزم، ويجب الوفاء به. وهذا يبين أن الشروط الجزائية التي لا تنافي الشرع واجبة التنفيذ.

وأوضحت دار الإفتاء أنه في حالة السؤال المطروح، فإن الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يحتوي على أي مخالفة شرعية، كما أن الغرامة المحددة للتأخير ليست فيها جهالة تؤثر على صحة العقد. بناءً عليه، أكدت الإفتاء أن الشرط معتبر شرعًا ويحل لصاحب الشرط أخذ المال المشروط كتعويض عن التأخير.

وأشارت إلى أن هذا الرأي المختار للفتوى يستند إلى ضرورة التعامل وفق الأعراف السائدة، ودفع الحرج عن الأطراف المتعاقدة، ما دام الشرط لا يسبب ضررًا ولا يخالف أحكام الشريعة.

بهذا التوضيح، أكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان الحقوق بين الأطراف، وشرعية الغرامات الجزائية كوسيلة لحفظ الالتزامات.

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح حكم الذبح والزكاة في شهر رجب
  • حكم الذبح لله في شهر رجب.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز
  • هل توجد عبادة تعوض الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • هل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام قبل التسليم؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل صلاة الفجر بدون سنة صحيحة؟.. الإفتاء توضح الفضل العظيم للسنن المؤكدة
  • متى يكون القرض حلالاً؟ دار الإفتاء تحدد الحالات الجائزة شرعاً
  • هل قراءة القرآن بسرعة تنقص الثواب وحكم ترديد الأذان أثناء التلاوة ..الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» توضح فضائل اغتنام شهر رجب في الصيام والعبادات.. اتباعا لسنة النبي