اكتشاف جديد لعلاج متلازمة "ليل" القاتلة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة طبية حديثة قام بها فريق من علماء معهد ماكس بلانك الألماني للكيمياء الحيوية عن طريقة جديدة لعلاج متلازمة "ليل" القاتلة، وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.
أفاد الموقع الإلكتروني لمعهد والتر وإليزا هول الأسترالي عن وجود متلازمة تقشر الأنسجة المتموتة البشروية التسممي (Toxic epidermal necrolysis) التي تختصر إلى متلازمة ليل القاتلة (Lyell's syndrome) وهي رد فعل جلدي شديد يتميز بحمى شديدة وتقشر الطبقات العليا من الجلد وظهور تقرحات مؤلمة وتحدث هذه الحالة عادة بسبب رد فعل الجسم تجاه بعض الأدوية ويبلغ معدل الوفيات بين المصابين بها حوالي 30 بالمئة.
أجريت هذه الدراسة بالتعاون مع علماء معهد ماكس بلانك الألماني للكيمياء الحيوية حيث درس العلماء وحللوا عينات جلدية مأخوذة من سبعة مرضى مصابين بالمرض وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة تمكنوا من تكبير الخلايا الفردية ودراستها بالتفصيل وإنشاء خريطة لآلاف البروتينات التي تسبب هذا المرض القاتل وكشف هذا عن فرط نشاط مسار إشارات JAK/STAT المسؤول عن انقسام الخلايا والاستجابة المناعية ما يسمح بالتدخل في هذه الحالة.
ويشير العلماء إلى أن نتائج الاختبارات قبل السريرية كانت إيجابية ما يسمح باختبار طريقة العلاج المقترحة على سبعة مرضى أي أن المرحلة التالية تتضمن اختبارات سريرية واعتماد الطريقة الجديدة في علاج متلازمة ليل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة طبية المرض القاتل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
كما تنص المادة 228 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
وتنص المادة 229 على أن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.