مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.
وأضافت ، أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ".
وحددت المادة ٦١ " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم .
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فتاوى رمضان.. فلسفة زيادة الأجر والثواب في رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُطلّ برنامج "فتاوى رمضانية"، الذي تقدمه "البوابة نيوز"، يوميًا طوال شهر رمضان المبارك، حيث يناقش جملة من القضايا المجتمعية والدينية التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات.
ويسلط البرنامج الضوء على التفسيرات الشرعية للفتاوى المرتبطة بالشهر الفضيل، مُوضّحًا أحكامها الشرعية والمعاني الروحية العميقة التي تجعل منها منارةً للتعلم والتأمل.