تستكمل، الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، إعادة المرافعة في إجراءات محاكمة المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن المتهم حسن حسني حسن القباني صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد كونه هارباً وقام بعمل إعادة إجراءات محاكمته فور إلقاء القبض عليه أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم في هذه القضية منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم، عدة اتهامات أخرى منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

اقرأ أيضاًاعرف مشوارك.. تباطؤ حركة السيارات أعلى الطرق الرئيسية وشوارع القاهرة والجيزة

مصدر أمني: القبض على الطبيبة وسام شعيب صاحبة فيديو عن أسرار المرضى

المشدد 10 سنوات للمتهمين بترويج المخدرات بقرية ميت كنانة بالقليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة الجنايات غرفة عمليات رابعة قضية غرفة عمليات رابعة جنايات العجوزة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • بدء النظر بجلسة محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة».. بعد قليل
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة
  • اليوم.. نظر إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض رابعة"
  • نظر إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية فض رابعة اليوم