نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .
وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال الشخصية، كونه يعمل بقانون الاحوال رقم 188، اضافة الى القانون الجديد لايمس الاكراد مطلقاً ولن يشملوا به، حيث لديهم قانونهم الخاص في الاقليم الذي يستندون إليه في احوالهم الشخصية”.وأشار الحمامي إلى أن “قانون الأحوال الشخصية الغاية منه تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا تنفيذا لأمر الائمة خميني وخامئني والإمام الغايب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار
قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ولفت النائب إلى أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري، بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار النائب، إلى أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تعديل الشكل القانوني في سوق رأس المال بما يدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.