هولندا .. إطلاق عمليات تفتيش على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت وزيرة اللجوء الهولندية مارجولين فابر إطلاق عمليات تفتيش على الحدود اعتبارا من 9 ديسمبر المقبل لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتهريب المهاجرين.
وقالت إن الشرطة الحدودية ستنشر فرقا متنقلة وأن حركة المرور الخاصة والتنقل بالشاحنات لن تتأثر كثيرا بهذا الإجراء.
وأوضحت أن عمليات التفتيش من المقرر أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر، وكان من المقرر أن تبدأ في نوفمبر الجاري.
من جهتها أعربت البلديات الحدودية عن معارضتها لعمليات التفتيش وأكدت في بيان مشترك أن هذه خطوة "ضارة وحل وهمي".
وفي سبتمبر الماضي كشفت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء، حيث قالت الوكالة الفرنسية إن الائتلاف الحاكم في هولندا يريد إطلاق عملية لتغيير بعض القواعد الأوروبية في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جولين حركة المرور الهجرة غير القانونية عمليات التفتيش تهريب المهاجرين
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.