نجاح مبادرة تشغيل « قصار القامة » بفنادق الغردقة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أقدم أحد المنتجعات السياحية بالغردقة على مبادرة تشغيل عدداً من العاملين من قصار القامة بالتنسيق مع جمعية قصار القامة ولاقي ذلك نجاحاًكبيراً بعد تلقيهم التدريب وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية ليغزو قصار القامة سوق العمل بقطاع السياحة بالغردقة.
كشفت داليا العجيمي مدير تنفيذي الموارد البشرية باحد المنتجعات بالغردقة بأن المنتجع بادر بتشغيل 12 شخصاً من قصار القامة فى إطار المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع جمعية قصار القامة بمصر بهدف اندماج قصار القامة فى سوق العمل.
مؤكدة فى تصريحات صحفية أن إدارة المنتجع حرصت على توفير فرص العمل و السكن و بدل الانتقال و برامج تدريبية اكتساب مهارات العمل وتوفير الجو المناسب للعمل فى القطاع السياحي.
وأضاف بوريس بورنمان المدير العام للمنتجع السياحى بأن السائحين تشيد دائما بقصار القامة ومجهودهم فى العمل وروحهم المرحة لافتاً أن قصار القامة تم تحديد عدد ساعات العمل لهم اقل من ساعات العمل الرسمية ولكن كانت النتائج أكثر من الطبيعي وأن العمل المسند لهم فى حدود طاقتهم والنزلاء من السائحين سعداء بالتعامل معهم.
وأشار وليد محي مدير منتجع سياحى بالغردقة إلى نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بالغردقة لافتاً تم استقبال 12 من قصار القامة من الرجال وتم اسناد أعمال لهم الأقسام المختلفة بالمطبخ و السرفيس و الأغذية ومشروبات والأنشطة البحرية والتنسيق فى استقبال مجموعة من قصار القامة من الفتيات لافتا إلى طرح المبادرة للتعميم على فنادق الغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر قصار القامة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.