اليوم.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بأحداث كرداسة الأولى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم الثلاثاء الحكم على متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".
. تفاصيل ضبط اللاعب علي غزال في القاهرة الجديدة
يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من الاتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كرداسة المستشار حمادة الصاوى النيابة العامة اسلحة نارية اقتحام قسم كرداسة قسم كرداسة
إقرأ أيضاً:
غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المخرج محمد سامي بتهمة قذف الفنانة عفاف شعيب.
النيابة العامة وجهة للمخرج محمد سامي تهمة قذف الفنانة عفاف شعيب عبر مواقع التواصل .
ومحكمة الجنح المختصة، أصدرت أن غدًا الاثنين، 17 فبراير 2025، سيتم الحكم على المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.
عقوبة القذف في القانون
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».